error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
فحاصل ما قيل في جواز غسل البول بالماء الطاهر يكتفي بتنقية نجاسة البول بصب الماء على موضع النجاسة ، ويجب أن يكون الماء أكثر من الكمية النجسة بحيث لا يبقى أثر لها ، ولا يشترط نضوب الماء ، لأنه إذا تحقق الشرط ، فذلك لأن الأرض تكون نجسة في حالة جفاف ، فيبقى الحكم في حال ثبوت النقص. زوالها على قول الإمام ابن تيمية رحمه الله. أنواع النقاء بالماء وقد اتفق العلماء على أن التطهير بالماء يكون بالغسيل أو النضح أو التكاثر ، فإن الإكثار هو ما نستعمله في تنقية الأرض. هل يجوز غسل الملابس النجسة بالماء فقط؟ - مقال. الأصل في استعمال الماء في التنقية هو الغسل ، ولكن أخذ الدوش للتخفيف من المشقة فقط ، وهو استعمال الماء بالرش فقط ، وليس الغسل والعصر. أما في حالات نضح الماء ، كإستعماله في إخراج بول الصبي كما ذكرنا سابقاً ، فعند الاشتباه في أن هذا البول يؤثر على الجسم وليس الملابس فقط ، فإنه يستلزم الغسل وعدم النضح وحده ، وذلك من أجل. تجنب الشك. قدمنا لك الإجابة المناسبة على السؤال: هل يكفي غسل البول بالماء؟ وبناء على الأحاديث الشريفة التي بينت حكم هذا الأمر نرجو أن نكون قد أعينكم. شارك FacebookTwitterWhatsAppLinkedinTelegramPinterest ختامآ لمقالنا هل يكفي غسل البول بالماء, وبعد الانتهاء من تحليل العناصر، وكتابة الموضوعات، أرغب في المزيد من الكتابة، ولكني أخشي أن يفوتني الوقت، فأرجو أن ينال الإعجاب.
تاريخ النشر: السبت 29 شعبان 1432 هـ - 30-7-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 162015 113778 0 355 السؤال أريد أن أعرف طريقة الطهارة من البول عند النساء هل هي برش الماء فقط؟ أم بمسح الماء حول المنطقة التي يخرج منها البول؟ حيث إنني عند الطهارة أقول آخذ بعضا من ماء وأمسح بيدى خوفا من أن يدخل الماء في فتحة البول فانتابني الشك حاليا أن تكون هذه الطريقة خاطئة نظرا لمس الفرج بيدى أو أن يكون لها تأثير في عدم الطهارة، فأي الطريقتين صحيحة وأكثر أمانا؟ وهل فعلا لا يجب لمس أي جزء من الجهاز التناسلي عند الطهارة؟.
وتجدر الإشارة هنا إلى عدد المرات التي يلزم فيها غسل البول لإزالته ، لذلك نعتبر أن الشوائب أنواع منها المرئي وغير المرئي. ويكفي الظاهر أن يغسل أثر النجاسة كالدم مثلا الظاهر. بمجرد سكب الماء عليها ، تختفي آثارها ، لذلك لا نتحدث هنا عن عدة مرات. وأما غير المرئي: فهو ما لا يثبت وجوده ، فيجوز أن يغتسل ثلاث مرات لتحقق شرط الطهارة ، اقتداءً بالرسول – صلى الله عليه وسلم – على حد قوله. : إذا توضأ أحدكم ، فليضعه في أنفه ، ثم يستعمل مسدس ماء. وإذا استيقظ أحدكم من نومه ، فعليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الوضوء. فلا أحد منكم يعلم أين يده "(صحيح البخاري ومسلم). إزالة نجاسة بول الطفل بول الرضيع ، ذكرا كان أو أنثى ، يجب إزالته وغسله ، وهذا ما اتفق عليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. هل يكفي غسل البول بالماء – موضوع. ومع ذلك نجد أن الإمامين الشافعي وابن حنبل ذهبوا إلى غسل بول المولودة ، لكن بول الغلام يكفي بالرش بالماء فقط أو بالرش ، ولا يشترط الغسل ، بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. "بنت أم قيس محصنة ، أحضرت ابنها الصغير من لا يأكل طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصيله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، بول على رداءه ، دعا الماء ، لم يغتسل فَنَدَها "(صحيح البخاري).
لا تكفي المناديل المبللة لإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن فلا بد غسلهما بالماء. بل لا بد من الغسل بالماء حتى تعلم طهارة المحل، لأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة، مع الذكر والقدرة، ومن صلى متلبسا بالنجاسة عالماً بها لم تصح صلاته ويجب عليه قضاؤها، وسواء كان البول كثيرا أو يسيرا إذا أمكن الاحتراز منه في قول الكثير من أهل العلم.
الحمد لله. يكفي في تطهير نجاسة البول أن يصب الماء على موضع النجاسة ، ويكون الماء أكثر من النجاسة حتى تتلاشى ولا يبقى لها أثر ، ولا يجب عصر الثياب بعد صب الماء ،لأن الماء الباقي عليه طاهر ، ما دامت النجاسة قد زالت. قال النووي رحمه الله تعالى في " روضة الطالبين " في الفقه الشافعي (1 / 28): " ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح.. " انتهى. و جاء في " مواهب الجليل شرح مختصر خليل " في الفقه المالكي (1 / 250 - 251): " ( ولا يلزم عصره). الشرح: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور ، وانفصل الماء عن المحل طهورا: فإنه لا يلزم عصره ؛ لعموم الأحاديث ، ولأن الفرض أن الماء قد انفصل طهورا ، والماء الباقي في المحل كالمنفصل " انتهى. ومما يدل على أنّ طهارة الثوب ونحوه من البول ، تحصل بمكاثرة النجاسة بالماء ، حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُزْرِمُوهُ. ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ " رواه البخاري (6025) ، ومسلم (284). قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: " وفيه - أي الحديث - أنه ليس من شرط غسل النجاسات كلها العرك – أي الحك - ، وأنه يكفى فيما كان منها مائعاً ، وغير لزج: صبُّ الماء فقط ، وإتباعها به ؛ بخلاف ما يبس منها ، أو كانت فيه لزوجةٌ.. " انتهى من " اكمال المعلم " ( 2 / 110).
وعليه: فالمناديل المبللة إذا تم استخدامها لإزالة النجاسة عن ثوب مبلل بالنجاسة أو كانت النجاسة رطبة فلا يطهر ولا بد من غسله بالماء، أما إذا كان الطاهر الرطب إذا لاقى متنجساً جافاً على الثوب فإنه لا يكون متنجساً عند المالكية والحنفية ويكون متنجساً عند الشافعية. - وحري بالمسلم أن يحتاط لموضوع نجاسة البول أو الغائط، ولا يستهين بهذا الأمر فجميع طاعتنا مبنية على الطهارة وخاصة الصلاة، فالطهارة شرط أساسي لصحتها، وقد يتهاون البعض في هذا الموضوع خاصة مما يبولون وهم في حالة القيام، مما يسبب ذلك في انتقال النجاسة إلى ثيابهم وهم لا يشعرون، مما يؤدي إلى عدم قبول صلاتهم لأنها تمت من خلال ثياب غير طاهرة! والله تعالى أعلم.
ذلك يدل على أنه لابد من المبالغة في غسل النجاسة حتى تزول سواء كانت بولاً أو عذرة أو دماً أو غير ذلك ولا يكفي نضحها إلا ما ورد في مسألتين وهما: مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي نضحه بالماء "أي رشه بالماء" لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" [رواه الإمام أحمد في مسنده]. والمسألة الثانية مسألة المذي إذا أصاب الثوب فإنه يكفي نضحه لأن نجاسته مخففة مثل بول الغلام نجاسة مخففة أما النجاسة المغلظة فلا يكفي فيها النضح ولا الرش بل لابد من غسلها ثلاث مرات فأكثر حتى تزول النجاسة. 43 3 407, 169