موقع شاهد فور

لماذا يفضل إخراج الزكاة بنصاب الفضة؟

June 29, 2024
لماذا لا ننصح بالإعتماد على اسعار الذهب على الانترنت لحساب نصاب الزكاة!!!

نصاب الزكاة في الذهب

وجه الدَّلالة: أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصحابة حُجَّةٌ فيما لا مدخلَ للقياسِ في معرفة الحُكْمِ فيه؛ فإنَّ المقاديرَ لا تُعرَفُ بالرأي، وقولُهم فيها له حُكمُ المرفوعِ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال السرخسي: (لا خلاف بين أصحابنا المتقدِّمين والمتأخِّرين: أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصحابة حُجَّةٌ فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحُكم فيه، وذلك نحو المقادير، التي لا تُعرَف بالرأي... إذا صحَّ عن عليٍّ أنَّ نِصاب الذهب عشرون دينارًا، كان ذلك في حُكمِ المرفوع إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم). لم يكن يخرج زكاة ماله لأنها لا تبلغ نصاب الذهب ، ولم يكن يعلم أنها تقدر بالفضة . - الإسلام سؤال وجواب. ((أصول السرخسي)) (2/110). انظر أيضا: المطلب الثاني: نِصاب زكاة الفضَّة. المطلب الثالثُ: حِسابُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّةِ بالمقايِيسِ الحديثةِ( لحساب نِصابِ الذَّهب والفضَّة طريقتان: الأولى طريقةُ المتقدِّمين، وهي عن طريقِ التَّقديرِ بحبَّات الشَّعير، والثانية هي الطريقة الحديثة بالجراماتِ). المطلب الرابع: ضمُّ أحَدِ النَّقدينِ إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ.

لم يكن يخرج زكاة ماله لأنها لا تبلغ نصاب الذهب ، ولم يكن يعلم أنها تقدر بالفضة . - الإسلام سؤال وجواب

الحمد لله. أولا: إذا ملك المسلم من النقود ما يمكنه أن يشتري به عشرين مثقالا من الذهب الخالص ويساوي "85 جراما" ، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتساوي "595 جراما" ، فقد وجبت عليه الزكاة فيه إذا حال عليه الحول. ثانيا: نظراً لكون هذه الأوراق ملحقة بالذهب والفضة ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في كيفية تقدير نصابها ، هل يكون بالذهب أم بالفضة. مع العلم أن نصاب الذهب كان مساويا لنصاب الفضة في العهد النبوي ، فـ (200) درهم التي هي نصاب الفضة تساوي ( 20) دينار التي هي نصاب الذهب. ولكن مع مرور الأيام لم يعد النصابان متساويين ، واليوم ثمة خلاف كبير بين نصاب الفضة والذهب. ففي الوقت الحالي نصاب الذهب (85) غ ، ونصاب الفضة (595) غ ، وبين قيمتيها بون شاسع. ومن هنا نشأ الخلاف: هل يتم تقدير نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة ؟. فمن يقول بالذهب يرى أن من يملك أقل من قيمة (85) غ من الذهب لا تجب عليه الزكاة. ومن يقول بالفضة يقول من يملك قيمة (595) غ من الفضة تلزمه الزكاة ، وهذا يعني أن عامة الناس الزكاة واجبة عليهم. نصاب الزكاة في الذهب. فمن رأى أن تقدير نصاب الأوراق النقدية يكون بالفضة ، احتج بـ: * أن نصاب الفضة مجمع عليه، وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشاتين مساويتين لعشرين درهما فيما إذا لم يجد المصدق بنت لبون فإنه يأخذ بنت مخاض ويأخذ معها شاتين أو عشرين درهما فيكون الأربعون شاة ضعف النصاب من الفضة فيكون النصاب عند انعدام الفضة أو الذهب نصف قيمة النصاب في الغنم أو الإبل. وقد ذكر القرضاوي كلام العلماء من الحنفية في هذا المعنى ثم قال في ختام البحث: وبناءاً على هذا البحث نستطيع أن نضع معياراً ثابتاً للنصاب النقدي يلجأ إليه عند تغير القوة الشرائية للنقود تغيراً فاحشاً يجحف بأرباب المال أو بالفقراء، وفي معنى هذا بل أولى انعدام الذهب والفضة كما مر، وهذا المعيار هو ما يوازي متوسط نصف قيمة خمس من الإبل أو أربعين من الغنم في أوسط البلاد وأعدلها. انتهى. وفي الختام لا يفوتنا أن ننبه على أن الذي ينبغي على المسلم هو الاشتغال بما يهم من المسائل ويكثر وقوعه، وأن يبتعد عن أمثال هذه الافتراضات بعيدة الوقوع، فقد كثر تحذير السلف من الأغلوطات ومن توليد المسائل وتشقيقها إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وكانت هذه المسائل غير واقعة ولا متوقعة، وذكر طرفاً من ذلك العلامة ابن القيم في أول إعلام الموقعين. والله أعلم.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]