ولكنهم اختلفوا في إمكانية الصلاة تبعًا للآخرين من المستمعين للنداء للصلاة فقد جاء الاختلاف بين الأئمة الأربعة والظاهرية. فالأئمة الأربعة اتفقوا على عدم صلاة المسافر حتى بعد سماعه للصلاة. أما الظاهرين فقد اتفقوا على أن الشخص المسافر إذا سمع الصلاة فليذهب ليقيمها. هل تجوز صلاة الجمعة بأهل البيت - إسلام ويب - مركز الفتوى. وذلك استنادًا لما رواه أبو هريرة عن قول عمر بعد سؤاله عن صلاة الجمعة والذي قال "جمعوا حيث كنتم". اخترنا لك: هل يجوز صلاة الجمعة في البيت في نهاية الموضوع وعلى موقع مقال وبعد أن تحدثنا عن حكم صلاة الجمعة في البيت. وذكرنا حكم صلاة الجمعة في البيت بسبب الوباء، وأيضا حكم تارك صلاة الجمعة والجماعة. وأوضحنا دلائل وجوب صلاة الجمعة في المسجد وما حكم الصلاة وراء الإمام في التليفزيون، وأخيرًا حكم صلاة الجمعة للمسافرين. عليكم فقط مشاركة هذا الموضوع في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فحكم صلاة الجماعة في المنزل عند تفشي الوباء يتوقف على معرفة شُرُوط صلاةِ الجُمُعة، وتحديدًا، العدد الذي تنعقد به، والمكان الذي تقام فيه، وهل يشترط لها أن تصلى في المسجد أم لا: أما العدد الذي تنعقد به، فقد أجمع الأئمة على أن الجماعة شرط لصحة صلاة الجمعة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض"؛ رواه أحمد وأبو داود عن طارق بن شهاب. واشترط الشافعية والحنابلة لإقامة الجمعة أربعين رجلاً، وذهب الإمام أبو حنيفة في الأصح عنه إلى اشتراط ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا مسافرين أو مرضى، واشترط البعض اثني عشر غير الإمام، ويشرط فيهم أن لا يكونوا مسافرين وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم. ومن تأمل السنة الصريحة الواردة في هذا الباب، علم أنه ليس هناك نص صريح في اشتراط عدد معين لإقامة الجمعة، والأصل في الشريعة عدم الاشتراط إلا بدليل من كتاب أو سنة أو قياس صحيح؛ ففي الصحيحين من حديث عائشة. عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله!
ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت شروطاً في صحة الصلاة، لما جاز أن يسكت عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أن يترك بيانها؛ لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل:44]، ولقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل:64]". هذا؛ وقد ظن البعض أن من لم تجب عليه صلاة الجمعة للعذر - مثل حال المسلمين اليوم- لا تقبل منه الجمعة إذا صلاها، وهو كلام باطل لا دليل عليه، بل قام الدليل على خلافه، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة وإذا صلتها قبلت منها بالإجماع. وقد نصّ الأئمة على صحة ما ذكرناه؛ فقد جاء في كتاب "الأم"(1/ 218) للإمام الشافعي: "ومن قلت لا جمعة عليه من الأحرار للعذر بالحبس، أو غيره ومن النساء ، وغير البالغين، والمماليك-: فإذا شهد الجمعة صلاها ركعتين، وإذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى، وأجزأته عن الجمعة: (قال: الشافعي): وإنما قيل لا جمعة عليهم- والله تعالى أعلم - لا يحرجون بتركه". وجاء في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 287) في الفقه الشافعي: "(ومن صحت ظهره)، ممن لا جمعة عليه، (صحت جمعته)، بالإجماع كالصبي والعبد والمرأة".
ومع هذا الفضل العظيم لأداء الرجال صلاة الجمعة في المساجد إلا أن للنوازل والأزمات تفقُّهًا يناسبهما. ولا يخفى ما يسببه انتشار فيروس كورونا من أضرار على المستويات كافة، وأن الاختلاط والتزاحم أحد أهم أسباب انتشاره. لذا؛ جاز لمن كان من أصحاب الأمراض المزمنة، أو ضِعاف المناعة أن يترك صلاة الجمعة في المسجد لحين زوال هذا الوباء في القريب العاجل إن شاء الله؛ فقد رفع الله سبحانه الحرج والمشقة عن المريض فقال: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}. [الفتح: 17] كما ينبغي على من يعاني من أحد أعراض الإصابة بالفيروس التخلف عن صلاة الجمعة في المسجد، كمن يعاني من ارتفاعٍ في درجة الحرارة، أو السُّعال، أو ضيق التَّنفس، أو التهاب الحلق.. إلخ؛ لما يترتب على ذهابه من إمكان إلحاق الضرر بغيره، والنبي ﷺ يقول: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه] وفي هذه الحالة على صاحب العذر أن يُصليها في بيته ظهرًا جماعة أو منفردًا؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ، عُذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّىٰ».