موقع شاهد فور

حكم التبول واقفا للرجل

June 28, 2024

، وابنُ باز قال ابن باز: (لا حَرَج في البولِ قائمًا، ولا سيَّما عند الحاجةِ إليه، إذا كان المكانُ مستورًا لا يَرى فيه أحدٌ عَورةَ البائِلِ، ولا ينالُه شيءٌ مِن رَشاشِ البَولِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/352). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (والبولُ قائمًا جائِزٌ، ولا سيَّما إذا كان لحاجةٍ، ولكن بشرطينِ: الأوَّل: أن يأمَنَ التَّلويث. الثاني: أن يأمَنَ النَّاظر). حكم التبول واقفا. ((الشرح الممتع)) (1/115-116). الدليل مِن السُّنَّةِ: عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُباطةَ قومٍ، فبال قائمًا، ثم دعا بماءٍ، فجئتُه بماءٍ، فتوضَّأ)) رواه البخاري (224)، واللفظ له، ومسلم (273). انظر أيضا: المبحث الثَّاني: الإنقاء (التنظيف). المبحث الثالث: الاستنجاء باليمين. المبحث الرابع: ما لا يُشرع فعله عند قضاء الحاجة.

التبول واقفاً من كتب الشيعة | سنة أو شيعة

تاريخ النشر: الثلاثاء 13 شعبان 1422 هـ - 30-10-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 3490 287742 0 686 السؤال ما حكم الشرع في التبول واقفا؟ وهل يجب الاستنجاء لكل صلاة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح أنه يجوز أن يتبول المرء قائما، إذا كان المكان سهلا غير مُشْتَدٍّ، يأمن من ارتداد البول عليه فيه؛ لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: انتهى إلى سُبَاطة قوم، فبال قائماً. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والسباطة: المزبلة، والبول فيها لا يكاد يتطاير منه كبير شيء، فلذلك بال قائمًا صلى الله عليه وسلم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم البول قائما. انتهى. وقد بين الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم، أن الأحاديث الواردة في النهي عن البول قائماً ضعيفة، باستثناء حديث عائشة -رضي الله عنها- فقال: ويدل عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَآخَرُونَ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حكم التبول واقفا

Issue: * Your Name: * Your Email: * رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما التبول قائماً، وهذا كان مذهبه رضي الله عنه لا يرى في ذلك بأساً، وهذا مذهب الحنابلة أنه لا بأس من البول من قيام. رأي الشافعية والحنفية في التبول واقفاً والشافعية والحنفية رحمهما الله يكرهون ذلك، يكرهون التبول من قيام، ودليلهم أو معتمدهم في كراهية ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن. وهذا رضي الله عنها مستند إلى مبلغ علمها، وقد علم غيرها ما لم تعلمه هي من شأن النبي صلى الله عليه سلم. فقد روى مسلم عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً. رأي المالكية المالكية لهم تفصيل. الأرض التي يبال عليها إما أن تكون صلبة وإما أن تكون رخوة. إذا كانت صلبة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة. حكم التبول واقفا. وكذلك إذا كانت رخوة إما ان تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة فالصور أربعة، وهذه قسمة عقلية لا يمكنك أن تجد قسماً آخر. إذا كانت الأرض صلبة وطاهرة، فإنه ينبغي التبول من جلوس، لأنه إذا بال جالساً الأرض طاهرة لا ينجس شيئاً من ثيابه، ولا يرتد عليه شيء من بوله.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم البول قائما

وَقَدْ رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا أَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا ثَابِتٌ، فَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تحريم.. انتهى. ويجاب عن هذا الحديث أيضا بأن المثبت مقدم على النافي، أو أن عائشة -رضي الله عنها- ربما تكون حكت ما رأته في داخل بيتها، فلا يلزم من ذلك نفي الوقوع مطلقا. وأما الاستنجاء فلا يجب لكل صلاة، وإنما يشرع عند وجود سببه، وهو خروج النجس من أحد السبيلين. التبول واقفاً من كتب الشيعة | سنة أو شيعة. وإذا تعدى الخارج المحل المعتاد، مثل أن ينتشر إلى الصفحتين أو امتد في الحشفة. فإنه لا يجزئ فيه حينئذ إلا الماء؛ لأنه صار من باب إزالة النجاسة، وليس من باب الاستنجاء. وأما إذا لم ينتشر ولم يتعدَّ المحل المعتاد، فإنه يجوز فيه الاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها كالمناديل الورقية ونحو ذلك. ولا فرق في جواز الاستجمار بين الرجل والمرأة، سواء أكان الخارج بولاً أو غائطاً. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والمرأة البكر كالرجل؛ لأن عذرتها تمنع انتشار البول. فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض، فقال أصحابنا: يجب غسله؛ لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول، ويحتمل ألا يجب، لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها، ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب؛ لأن الأصل عدمه، والمستحب الغسل احتياطاً.

عوداً على الحديث الذي أشرت إليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ولكن شرقوا أو غربوا » ، ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا يدل على أنه إذا كان في البنيان فإنه يجوز استدبار الكعبة، فيبقى النهي عن استقبالها قائماً غير مخصص؛ وعلى هذا فإذا بنى الإنسان له بيتاً فإنه يجب أن يلاحظ هذه المسألة بحيث لا تكون وجوه الجالسين على قضاء الحاجة مستقبلة القبلة، بل تكون القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم أو عن أدبارهم وهذا هو الأفضل، أما استقبالها فلا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان. نعم.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]