مقالات متعلقة تاريخ الإضافة: 19/9/2017 ميلادي - 28/12/1438 هجري الزيارات: 31211 ♦ الآية: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: الأنفال (61). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ وإن جنحوا للسلم ﴾ مالوا إلى الصُّلح ﴿ فاجنح لها ﴾ فملْ إليها يعني: المشركين واليهود ثمَّ نسخ هذا بقوله: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ﴾ ﴿ وتوكَّل على الله ﴾ ثق به ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ لقولكم ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما في قلوبكم. ♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ﴾، أَيْ: مَالُوا إِلَى الصُّلْحِ، ﴿ فَاجْنَحْ لَها ﴾، أَيْ: مِلْ إِلَيْهَا وَصَالِحْهُمْ. رُوِيَ عَنْ قَتَادَة وَالْحَسَنِ: أَنَّ هذه الآية نسخت بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾[التوبة: 5]. ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾! ثِقْ بِاللَّهِ، ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾. تفسير القرآن الكريم
المشرف العام على التحرير داليا عماد الجمعة 16 أكتوبر 2020 | 10:26 مساءً القرأن الكريم كتب: محمد سليمان يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فما هو سبب نزول هذه الآية وفيمن نزلت ؟ وما هو معنى السلم في هذه الأية ؟ هل هو السلم بمعنى السلام ؟ أو أن المقصود بالسلم في الآية معنى مختلف؟ وهل هذه الآية محكمة أم منسوخة ؟ وكيف فسرها جمهور المفسرين ؟ جاء في تفسير الطبري أن قول الله تعالى وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا: إنما عني به بنو قريظة ، وكانوا يهودًا أهلَ كتاب, وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحربَ على أخذ الجزية منهم. لكن ابن كثير كان له رأى آخر في سبب نزول هذه الآية، ورغم أن ابن كثير قال عن مجاهد أنها أيضا نزلت في بني قريظة ، إلا أن عاد وذكر في موضع آخر أن هذا فيه نظر ؛ لأن السياق كله في وقعة بدر ، وذكرها مكتنف لهذا كله. أما معنى السلم في الآية فإن الطبري قال في معنى السلم المذكور في الآية عن سلمة عن ابن إسحاق(وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)، أي: إن دعوك إلى السلم =إلى الإسلام= فصالحهم عليه.
1 - الأنفال/61 2 - محمد/25
اقرأ أيضا.. لماذا لم ترد كلمة مصلحة أو مصالح في القرآن الكريم ؟ من يحدد مصالح المسلمين ؟ ولكن حتى إذا كان معنى السلم في الآية هو ترك القتال مع العدو أو الإسلام فإن مفسروا القرآن الكريم قد اختلفوا حول ما إذا كانت هذه الآية منسوخة أم محكمة، فذهب جمهور من المفسرين على أن الآية منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين وقيل: ليست بمنسوخة ؛ لأن المراد بها قبول الجزية ، وقد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم ، فتكون خاصة بأهل الكتاب ، وقيل: إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه ، وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله - تعالى -: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ( محمد: 35). وقيدوا عدم الجواز بما إذا كان المسلمون في عزة وقوة لا إذا لم يكونوا كذلك ، فهو جائز كما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - من مهادنة قريش ، ولكن على شرط أن يكون الاتفاق على منعة للمسلمين وعزة.
وقال: حبسها حابس الفيل. على ما خرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة. ودل على جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم ، إذا رأى ذلك الإمام وجها. ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو ، لموادعة النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري ، والحارث بن عوف المري يوم الأحزاب ، على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة ، وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشا ، ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة [ ص: 399] مراوضة ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما أنهما قد أنابا ورضيا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ، فقالا: يا رسول الله ، هذا أمر تحبه فنصنعه لك ، أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع ، أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال: بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله ، والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ولا نعرفه ، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة ، إلا شراء أو قرى ، فحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له وأعزنا بك ، نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم وذاك.