موقع شاهد فور

حكم التسمية عند الوضوء

June 29, 2024

السؤال: الرسالة من المستمع س. ع. أ. يسأل ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ وإذا لم يسم الإنسان فما حكم وضوئه؟ جزاكم الله خيرًا. حكم نسيان التسمية عند الوضوء- فتاوى. الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء)، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه، ووضوؤه صحيح. أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطًا وخروجًا من الخلاف؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه [1] ، وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة الطرق، فيكون من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة، فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج [2]. أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء برقم 25، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء برقم 101. سؤال أجاب عنه سماحته في تاريخ 22/ 2/ 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/25).

حكم نسيان التسمية عند الوضوء- فتاوى

وقال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب: فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه؛ لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكوه أيضاً عن إسحاق بن راهويه و محمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جداً، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا. قال: ثم مذهبنا ومذهب المحققين: أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كُره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رواية: أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه، ووافقه عليه داود الظاهري اعتماداً على لفظ المبيت في الحديث، وهذا مذهب ضعيف جداً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله: ( فإنه لا يدري أين باتت يده)، ومعناه: أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكر الليل أولاً لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفاً من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده.

فروض الوضوء المختلف فيها إنّ ذكر فروض الوضوء المتفق عليها يقتضي كذلك ذكر الفروض التي اختلف فيها أهل العلم، وهذه الفروض المختلف فيها قد عدّها بعض العلماء من السنن وبعضهم عدّها فرضًا، وهي: النيّة: وقد استندوا على ذلك بحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم، حينما قال: " إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ ". التسمية: وقد استندوا على ذلك أيضًا بالحديث الضعيف للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم، حينما قال: " لا صلاةَ لِمَن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لِمَن لم يذكُرِ اسم الله عليه، ولا صلاةَ لِمن لا يصلِّي على النبي، ولا صلاةَ لمن لا يحِبُّ الأنصار". المضمضة والاستنشاق: وذهبوا إلى ذلك استنادًا لما رواه لقيط بن صبرة: "قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِرْني عن الوُضوءِ، قال: أسبِغِ الوُضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ، إلَّا أنْ تكونَ صائمًا ". الترتيب بين الأعضاء: وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد مستدليّن بالحديث الصحيح الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه: "قالَ: رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذا، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذا ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَهُ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ ".

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]