والله أعلم.
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها)) رواه البخاري (582)، ومسلم (828). 3- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا طلَع حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى ترتفعَ، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيبَ)) رواه البخاري (583) واللفظ له، ومسلم (829). 4- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجهنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهانا أنْ نُصلِيَ فيهنَّ أو أن نقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشمس، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ)) رواه مسلم (831). ثانيًا: أنَّ هذه الأوقات يَعبُد المشركون فيها الشمسَ، فلو صُلِّي فيها لكان في ذلك مشابهةٌ للمشركين؛ لأنَّهم يَسجُدون للشمسِ عند طلوعِها، وعند غروبِها ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/115). انظر أيضا: الفصل الثَّاني: حُكمُ الصَّلاةِ في أوقاتِ النَّهي. ما هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وما سبب كراهة الصلاة فيها؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام. الفصل الثَّالث: حِكمةُ النَّهي عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ.
مِن بعدِ صلاةِ الفجرِ إلى أن تَرتفِعَ الشمسُ قِيدَ رُمْحٍ؛ وعند قيام الشمسِ وسَطَ السَّماءِ حتى تزولَ، ومِن بعدِ صلاةِ العصرِ إلى أنْ يستكمِلَ غروبُ الشمسِ- أوقاتٌ يُنهى عن الصَّلاةِ فيها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/164-167)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/123-124). عدا يوم الجمعة في وقت استواء الشَّمس إلى زوالها فتجوز الصلاةُ فيه. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (1/194). واستثنوا كذلك الصلاة في جميع هذه الأوقات في مكَّة؛ قال النوويُّ: (وأمَّا المكان فمكة- زادها الله شرفًا- لا تُكره الصلاة فيها في شيءٍ في هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف وغيرها. وقيل: إنما يُباح ركعتَا الطواف. والصواب: الأوَّل. والمراد بمكَّة، جميعُ الحَرَم). ((روضة الطالبين)) (1/194). ، وروايةٌ عن أحمدَ قال المرداويُّ: (وعنه من صلاةِ الفجر، اختاره أبو محمَّد رزق الله التميمي) ((الإنصاف)) (2/143). أوقات الكراهة وأدلتها وحكمة النهي عن الصلاة فيها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأما بقية الأوقات فالمذهب متَّفِق فيها معهم. ، واختيارُ ابنِ تَيميَّة يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (23/200-209). قال ابنُ تيميَّة: (وهذه ألفاظ الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلُعَ الشمس، كما نهى عن الصلاة بعدَ العصر حتى تغرُبَ الشمس) ((مجموع الفتاوى)) (23/202).
أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رأى رجلاً جلس يوم الجمعة ولم يصل فأمره... ج: في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك، بل شرعيته؛ لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الأسباب. والصواب: شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح، كبقية الأوقات؛ لعموم قوله ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا...