موقع شاهد فور

قراءة سورة الفاتحة. من عنده ملاحظة يرسلها لنا. جزاكم الله خيراً - Youtube

May 20, 2024

وزاد - رحمه الله - بيانًا في قوله: "قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصًّا من السنة، وعلى هذا فلا تقرأ؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى يقوم دليل على ثبوتها، وأنها من شرع الله - عز وجل - ودليل ذلك أن الله أنكر على مَن شَرَعُوا في دين الله ما لم يأذنْ به الله، فقال - تعالى -: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21]، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ))، وإذا كان مردودًا كان باطلاً وعبثًا، وينزه الله - عز وجل - أن يتقرَّب به إليه"؛ [5] اهـ. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الآمين، وآله وصحبه أجمعين [1] أخرجه مسلم برقم/4080. تعتبر قراءة الفاتحة منتعتبر قراءة الفاتحة من - منبع الحلول. [2] انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي - المصدر المكتبة الشاملة. [3] انظر: الطب النبوي لابن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان (ص/ 259). [4] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع - نشر دار ابن الجوزي (3 /61) [5] فتاوى نور على الدرب. مرحباً بالضيف

تعد قراءة الفاتحة من

السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، والجهرية مع ذكر الترجيح لديكم؟ الجواب: قراءة الفاتحة فرض على الإمام، والمنفرد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال -عليه الصلاة والسلام-: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج، فهي خداج غير تمام هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فرض على الإمام، والمنفرد. لكن اختلفوا في المأموم هل تجب عليه، أم لا؟ على أقوال ثلاثة: قال بعضهم: تجب على المأموم في السرية، دون الجهرية، وقال بعضهم: تجب عليه مطلقًا في السرية، والجهرية، وقال بعضهم: لا تجب لا في السرية، ولا في الجهرية، فهذه أقوال ثلاث، أرجحها فيما يظهر من الأحاديث الوجوب مطلقًا، هذا أظهرها، ولا ينبغي تركها للمأموم، كما أنه لا يتركها الإمام، والمنفرد، بل يقرأها المأموم، ولو على قراءة الإمام، يقرأها في نفسه، ثم ينصت، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر في السرية ظاهر، وفي الجهرية يقرأها بعد الإحرام، بعد الفاتحة بحسب ما تيسر له مع الإمام.

السؤال: إذا نسي الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية أو الثالثة، هل يعيد الصلاة؟ أم ذلك النسيان ينطبق على الركعة الأولى فقط؟ الجواب: إذا كان إماما أو منفردا تبطل ركعته، ويأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو، أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحملها عنه إذا كان ناسيا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما أتاه أبو بكرة وقد ركع دون الصف والإمام راكع ثم دخل في الصف لم يأمره النبي بقضاء الركعة، قال: «زادك الله حرصا ولا تعد» فدل ذلك على أن من فاته القيام سقطت عنه الفاتحة إذا جاء والإمام راكع أدرك الركعة، فإذا نسيها وهو قائم مع الإمام أو جاهل يكون أدرك الركعة - والحمد لله - إذا كان مأموما. المصدر: الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(9/ 406- 407)

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]