ويقال أيضًا: إن الصيد هو ما امتَنَع من الحيوان بجَناحِه أو بقَوائِمِه، سواء كان مَأْكولًا أوْ غيرَ مأكول، وكان لا يُؤخَذُ إلَّا بحِيلةٍ. وأحيانًا يَقعُ لفظ الصَّيدُ على المَصِيدِ نفْسِه؛ وذلك من باب التَسمية بالمَصدرِ، كقولِه تعالى: " لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ" [المائدة: 95]. أما تعريف الصَّيدُ اصطِلاحًا: فهو اقتِناصُ حَيوانٍ يحل أكله مُتَوحِّشٍ طبْعًا، وكان الحيوان غيرِ مَمْلوكٍ لأحد ولا مَقدورٍ عليه، فالمقدور عليه يجب فيه الذبح أو النحر. من شروط الحيوان الصائد – كشكولنا. [2] ما هي شروط الصائد شروط الصائد عددها خمسة عند الحنفية، وستة أو سبعة عند المالكية، نذكر لكم بعضها كما يأتي: [1] أن يكون الصائد ممن تقبل تذكيته شرعاً، وهذا متفق عليه. فيجوز صيد المسلم بالاتفاق، ولا يجوز صيد الوثني ولا المرتد ولا المجوسي ولا الباطني اتفاقاً؛ وذلك لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة، وإن الجارحة آلة كالسكين، كما لا يجوز صيد المجنون عند جمهور العلماء خلافاً للشافعية؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي فتشترط فيه الأهلية. ويجوز صيد الكتابي في المذاهب الأربعة لكنه مقيد بشرط عند الشافعية. ألا يشارك الصائد في الإرسال من لا يحل صيده اتفاقًا، فإذا شارك مجوسي مسلماً في الاصطياد أو الذبح، أو اشتركا في إرسال سهمين، ولم يسبق سهم المسلم، فجرحا المصيد، أو جهل من هو الجارح، لم يؤكل الحيوان المصيد أو المذبوح.
- ويشترط أَنْ تُصِيبَ الصَّيْدَ بِحَدِّهَا فَتَجْرَحَهُ ، وَيُتَيَقَّنَ كَوْنُ الْمَوْتِ بِالْجُرْحِ ، وَإِلاَّ لاَ يَحِل أَكْلُهُ؛ لأِنَّ مَا يُقْتَل بِعَرْضِ الآْلَةِ أَوْ بِثِقَلِهِ يُعْتَبَرُ مَوْقُوذَةً لا تحل. - يحل الصيد بالبندقية ، فإذا رميت بالبندقية صيوداً من طيور أو غيرها كالأرانب والظباء وسميت الله على ذلك حين إطلاق السهم فإنها تكون حلالا ، ولو وجدتها ميتة. راجع إجابة السؤال رقم: ( 121239). - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِصْطِيَادِ بِالسَّهْمِ الْمَسْمُومِ إِذَا تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ السُّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْل الصَّيْدِ أَوِ احْتُمِل ذَلِكَ ، لأِنَّهُ اجْتَمَعَ فِي قَتْلِهِ مُبِيحٌ وَمُحَرَّمٌ ، فَغَلَبَ الْمُحَرَّمُ، كَمَا لَوِ اجْتَمَعَ سَهْمُ مَجُوسِيٍّ وَمُسْلِمٍ فِي قَتْل الْحَيَوَانِ. فَإِنْ لَمْ يُحْتَمَل ذَلِكَ فَلاَ يَحْرُمُ. ثانيا: الحيوان: يَجُوزُ الاِصْطِيَادُ بِالْحَيَوَانِ الْمُعَلَّمِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْجَوَارِحِ ، مِنَ الْكِلاَبِ وَالسِّبَاعِ وَالطُّيُورِ مِمَّا لَهُ نَابٌ أَوْ مِخْلَبٌ ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَالْفَهْدُ وَالنَّمِرُ وَالأْسَدُ وَالْبَازِي وَسَائِرُ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ ، كَالشَّاهِينِ وَالْبَاشِقِ وَالْعُقَابِ وَالصَّقْرِ وَنَحْوِهَا.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلاَ يُجِيزُونَ صَيْدَ أَوْ ذَكَاةَ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ. - أَنْ يَكُونَ الْمَصِيدُ حَيَوَانًا مُتَوَحِّشًا مُمْتَنِعًا عَنِ الآْدَمِيِّ بِقَوَائِمِهِ أَوْ بِجَنَاحَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوَحُّشِ - التَّوَحُّشُ بِأَصْل الْخِلْقَةِ وَالطَّبِيعَةِ ، أَيْ: لاَ يُمْكِنُ أَخْذُهُ إِلاَّ بِحِيلَةٍ. أما الحيوانات الأهلية التي لها أصحاب فلا يجوز صيدها. - أَنْ لاَ يَكُونَ صَيْدَ الْحَرَمِ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ فِي الْحَرَمِ صَيْدُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ - أَيْ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَتَنَاسُلُهُ فِي الْبَرِّ - سَوَاءٌ أَكَانَ مَأْكُول اللَّحْمِ أَمْ غَيْرَ مَأْكُول اللَّحْمِ. - أَنْ لاَ يَغِيبَ عَنِ الصَّائِدِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَهُوَ قَاعِدٌ عَنْ طَلَبِهِ ، فَإِنْ تَوَارَى الصَّيْدُ عَنْهُ ، وَقَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ لَمْ يُؤْكَل ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَوَارَ، أَوْ تَوَارَى وَلَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَلَبِهِ أُكِل ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ. - إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ) رواه أبو داود (2858) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود".