ونفسي بحلاوة الجيلاتين اللي تنباع بالمولات وابي ملمع اظافر قال تروحي تشتري محفظة ب100 ريال وهي ما تسوى وجودتها ضعيفة وتلقي بدبي احسن منها وارخص -هو دايم يروح يجيب بضايع- قلت اجل ودني دبي، قال انا عندي فلوس لشخص واحد بس تبي تروحي عندك راتبك ادفعي! قلت وين فلوسك! ؟ قال الشغل تعبان ماعندي تبي تروحي المول اوديك بس مافي عشا! قلت طيب هالشهر الشغل تعبان وين فلوس الشهور اللي فاتت وانا مارحت مكان وولا صرفت شي؟! قال خلاص انتي تبي المشاكل وتبي عوار الراس يلا تبي تروحي يلا اوديك قلت يعني مافي لي عشا! ؟ قال الا بشتريلك عشا قلت كيف من وين الفلوس؟ ابتسم وقال عندي عندي انقهرت قلت يا تصدقني القول من البداية يا لا تتكلم! زوجي وصدري عالم حواء الحلبه. قال انا اسويلك اختبار وشوفي وش سويتي يا عالم، كل اسبوع اختبار؟! ططيب ليش ما يذكر الاختبارات اللي سواها و نجحت فيها!! < كأني بمدرسة تنازلت عن سكني المستقل مره قدمت له هدية بعيد زواجنا وقال لي بس انا ما جبت.. قال عاادي وجودك جنبي احلى هدية احيان يعطي يوم اجازته لغيره وهو يروح يداوم وما يطلعني وعادي ما ازعل اشيااا كثير بس مستحيل يذكر الطيب مني غصب غصب هالانسان يبي يطلع أسوأ مافيني وبعدين يمسكها علي ويشتكي علي عند اهلي ويطردني وفوقها يقول لهم بنتكم ما تحبني خييييير!
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
أما عن حق المطلقة في المسكن، فاعلمي أن المطلقة الرجعية لها الحق في النفقة بالمعروف والمسكن المناسب في حدود استطاعة زوجها حتى تنقضي عدتها، قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ... {الطلاق:6}، أما بعد انقضاء العدة فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة، لكن إذا كانت حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن فالراجح أن سكناها يلزم الزوج، وانظري الفتوى رقم: 24435 ، والحضانة تكون لأم الولد ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779. وتستمر الحضانة حتى بلوغ المحضون سن السابعة وبعد ذلك يخير الأولاد في الإقامة عند أبيهم أو أمهم على القول الراجح عندنا، وانظري الفتوى رقم: 50820. وأما بخصوص الشبكة، فإن كنت قد أعطيتِها لزوجك على سبيل الهبة المحضة فلا حق لك في استرجاعها، وأما إن كان أخذها على سبيل القرض أو العارية فلك مطالبته بمثلها.. وأما المتعة فهي مندوبة -عند الجمهور- وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وسعه وطاقته، كما تقدم في الفتوى رقم: 126592. 6 حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة فى "مسكن الزوجية" - اليوم السابع. وأما المهر فهو حق لك إلا أن تتنازلي عنه أو بعضه لزوجك مقابل الطلاق، واعلمي أن تقدير نفقة المطلقة والمحضون ومقدار المتعة إنما يرجع فيه إلى القاضي الشرعي، وكذلك الأمر عند الاختلاف في مسألة الحضانة أو قبض المهر ونحوه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 112055.
ففي العراق شرع حق السكن للزوجة المطلقة بموجب قانون خاص يحمل الرقم 77 للعام 1983 وهو يلزم المحكمة الشرعية التي تنظر بدعوى التفريق أو الطلاق أن تسأل الزوجة عن رغبتها بالاستمرار بالسكن في شقة الزوجية بعد التفريق أو الطلاق بصورة مستقلة، فإن قبلت المرأة يتعين على المحكمة تضمين حكم التفريق فقرة حكمية بذلك ومدة حق السكنى هي ثلاث سنوات من الحكم بالطلاق وتبدأ من تاريخ تنفيذ القرار وتسلم الزوجة العقار خاليا من شواغل الزوج. حق السكن للمطلقة في القانون الجزائري – جربها. كما نص القانون نفسه أن تصرفات الزوج بالشقة (كالبيع أو التأجير أو الهبة أو أي حق آخر) لا تنفذ بحق الزوجة المطلقة إن تم التصرف قبل ستة أشهر من دعوى الطلاق أو الحكم به، وإن كان البيت مستأجرا فحقوق المستأجر تنتقل للزوجة تلقائيا لنفس المدة وإلزام الزوج بدفع الإيجار. وطبعا فإن حق المرأة بالسكن ليس مطلقا بل عليه بعض القيود فهي لا يحق لها تأجيره أو تأجير جزء منه وعليها أن تعيش به هي وأولادها فقط كما عليها أن لا تلحق المرأة المطلقة ضررا غير معتاد أو جسيما بالمسكن. ويسقط حق السكنى للمرأة المطلقة بأربع حالات جاءت على سبيل الحصر وهي: إن كان الطلاق بسبب خيانة زوجية من الزوجة. إن كان الطلاق بسبب نشوز الزوجة.
أما عن حق المطلقة في المسكن، فاعلمي أن المطلقة الرجعية لها الحق في النفقة بالمعروف والمسكن المناسب في حدود استطاعة زوجها حتى تنقضي عدتها، قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ... {الطلاق:6} أما بعد انقضاء العدة فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة، لكن إذا كانت حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن فالراجح أن سكناها يلزم الزوج، وانظري الفتوى رقم: 24435 والحضانة تكون لأم الولد ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوىرقم: 9779. حقوق المطلقة في السكن ثعلب. وتستمر الحضانة حتى بلوغ المحضون سن السابعة وبعد ذلك يخير الأولاد في الإقامة عند أبيهم أو أمهم على القول الراجح عندنا، وانظري الفتوى رقم: 50820. وأما بخصوص الشبكة، فإن كنت قد أعطيتِها لزوجك على سبيل الهبة المحضة فلا حق لك في استرجاعها، وأما إن كان أخذها على سبيل القرض أو العارية فلك مطالبته بمثلها.. وأما المتعة فهي مندوبة -عند الجمهور- وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وسعه وطاقته، كما تقدم في الفتوى رقم: 126592. وأما المهر فهو حق لك إلا أن تتنازلي عنه أو بعضه لزوجك مقابل الطلاق، واعلمي أن تقدير نفقة المطلقة والمحضون ومقدار المتعة إنما يرجع فيه إلى القاضي الشرعي، وكذلك الأمر عند الاختلاف في مسألة الحضانة أو قبض المهر ونحوه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 112055.