[3] فكلّ ما لم يُذكر في هذه الآية فهو حلال، فقد فضّل الله على عباده أن جعل لهم ما في الأرض رزقًا حلالًا لهم، وأذن لهم أن يأكلوا ممّا رزقهم دون اشتراط الحلّ إلا ما ذكره، وقد ورد عن ابن عبّاس -رضي الله عنه- قال: "كانَ أهْلُ الجاهليَّةِ يأكلونَ أشياءَ ، ويترُكونَ أشياءَ تقذُّرًا ، فبعثَ اللَّهُ تعالى نبيَّهُ ، وأنزلَ كتابَهُ وأحلَّ حلالَهُ وحرَّمَ حرامَهُ ، فما أحلَّ فَهوَ حلالٌ وما حرَّمَ ، فَهوَ حرامٌ وما سَكَتَ عنهُ فَهوَ عفوٌ وتلا: قُلْ لَا أجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إلى آخرِ الآيةِ". [4] فما سُكت عنه فهو مُباحٌ ولا إثم عليه، لأنّ التّحليل هو الأصل والله أعلم. [5] شاهد أيضًا: أحاديث متعلقة بآداب الطعام والشراب حكم الاسراف في الاطعمه والاشربه المباحه بعد معرفة الاصل في جميع الاطعمه والاشربه، من الضرورة بمكان أن يعرف المسلم حكم الاسراف في الطعام والشراب المباح، فالإسراف صورةٌ من صور التّبذير وهو مُحرّمٌ ومرفوضٌ ومنهيٌّ عنه في الإسلام، فقد أباح الله لعباده أن يأكلوا من طيّبات ما رزقهم، لكن من غير إسرافٍ ولا تبذير، ونُهي عنه في القرآن الكريم وفي السّنة النّبوية الشريفة، يقول الله في كتابه العزيز: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.
والجمع بينه وبين ما أهل لغير الله به يدل على الفرق بينهما وذلك لأن المذبوح عند النصب قصد به تعظيم الطاغوت دلالة وإن لم يتلفظ بإسمه فهو بمنزلة ما أهل الغير الله به وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم قلت قد اتفق المسلمون على ذلك في الجملة وإن كان لهم في التفاصيل اختلاف. وكل ذي ناب من السباع لخروج طبيعتها من الاعتدال وبشكاسة أخلاقها وقسوة قلوبها لحديث أبي ثعلبة الخشني عند مسلم ومالك وغيره أن رسول الله (ﷺ) قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما. والمراد بالناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب. وكل ذي ناب يتقوى به ويصاد ، وقال في النهاية: هو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً كالأسد والذئب والنمر ونحوها. الاصل في الاطعمه والاشربه. قال في القاموس: السبع بضم الباء المفترس من الحيوان انتهى. وأراد بذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل: الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر وعلى هذا أهل العلم. إلى أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب. وقال أبو حنيفة: هما حرامان كسائر السباع. أقول: قد قيل أنه لا ناب للضبع وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس كذا قال ابن رسلان في شرح السنن.
[٣] حفظ العقل والمال والعرض دعا الإسلام لتحريم بعض الأطعمة والأشربة بهدف الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة فيما يأتي: [٤] حفظ العقل من خلال النهي عن كل ما يفسد العقل ويذهبه؛ كتحريم الخمر، والمسكرات، والمخدرات التي تؤثر على العقل فتعمل على إتلافه. حفظ المال كما أنها تؤدي إلى ضياع المال في غير وجوهه المشروعة من خلال إنفاقه في شراء المسكرات والخمور والمخدرات. حفظ النفس فبفقدان الإنسان عقله قد يعرض نفسه للهلاك أو قد يقع في جرائم الاعتداء على العرض؛ كالوقوع في الزنا، أو القتل، بسبب عدم تمييزه بين الضار النافع. إذاً فالحكمة من تحريم بعض الأطعمة والأشربة تُعزى لما فيها من ضررمحقّق لجسم الإنسان؛ لذا حرم الإسلام تناولها؛ للحفاظ على صحة الإنسان وعافيته، وهذا كله يحقق مقصد التشريع الحنيف في حفظ العقل والمال والعرض. الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة - إسلام ويب - مركز الفتوى. [٥] وهي من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها بتشريع كل ما فيه مصلحة، ودفع ما فيه مفسدة عنها، كتحريم تناول ما يعطل نشاطات العقل العملية؛ كالتدخين والمخدرات الذي يضر بجسم الإنسان وعقله، ويسبب الكثير من الأمراض. [٥] المحافظة على طبائع الإنسان وخُلقه من الأسباب التي دعت الإسلام لتحريم بعض الأطعمة والأشربة هو الحفاظ على طبائع الإنسان وخلقه؛ لأن في تناولها إضراراً بالإنسان، وهو ما تأباه النفس السوية وتعافه وترفض تناوله.
وفي الباب غير ذلك ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. قلت: وأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته كذا في المسوى. وأهدي له (ﷺ) الحمار الوحشي فأكله كذا في الحجة البالغة. و من ذلك الجلالة قبل الإستحالة لحديث ابن عمر عند أحمد وأبو داود وأبن ماجه والترمذي وحسنه قال: نهى رسول الله (ﷺ) عن أكل الجلالة وألبانها وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها وأخرج أحمد والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك. وفي الباب غير ذلك. وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل والثوري والشافعي ة. وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط. وظاهر النهي التحريم. الأصل في جميع الأطعمة والاشربة. والعلة تغير لحمها ولبنها فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر فلا وجه للتحريم لأنها حلال بيقين. إنما حرمت لمانع وقد زال. قال في الحجة البالغة: الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع الأمم والملل فإذا تميز الخبيث من غيره ألقي الخبيث وأكل الطيب وإن لم يكن التميز حرم أكله. ودل الحديث على حرمة كل نجس ومتنجس. ونهى (ﷺ) عن أكل الجلالة وألبانها لأنها لما شربت أعضاؤها النجاسة وانتشرت في أجزائها كان حكمها حكم النجاسات ، أو حكم من يتعيش بالنجاسة.
تفسير و معنى الآية 43 من سورة المعارج عدة تفاسير - سورة المعارج: عدد الآيات 44 - - الصفحة 570 - الجزء 29. ﴿ التفسير الميسر ﴾ فاتركهم يخوضوا في باطلهم، ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالعذاب، يوم يخرجون من القبور مسرعين، كما كانوا في الدنيا يذهبون إلى آلهتهم التي اختلقوها للعبادة مِن دون الله، يهرولون ويسرعون، ذليلة أبصارهم منكسرة إلى الأرض، تغشاهم الحقارة والمهانة، ذلك هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا، وكانوا به يهزؤون ويُكَذِّبون. ﴿ تفسير الجلالين ﴾ «يوم يخرجون من الأجداث» القبور «سراعا» إلى المحشر «كأنهم إلى نَصْبِ» وفي قراءة بضم الحرفين، شيء منصوب كعلم أو راية «يوفضون» يسرعون. ﴿ تفسير السعدي ﴾ ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون يومهم الذي يوعدون، فقال: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ أي: القبور، سِرَاعًا مجيبين لدعوة الداعي، مهطعين إليها كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ أي: [كأنهم إلى علم] يؤمون ويسرعون أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي، والالتواء لنداء المنادي، بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين. ﴿ تفسير البغوي ﴾. ( يوم يخرجون من الأجداث) من القبور ( سراعا) إلى إجابة الداعي ( كأنهم إلى نصب) قرأ ابن عامر [ وابن عباس] وحفص: " نصب " بضم النون والصاد ، وقرأ الآخرون بفتح النون وسكون الصاد يعنون إلى شيء منصوب ، يقال: فلان نصب عيني.
خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ (7) ( خشعا أبصارهم) أي: ذليلة أبصارهم ( يخرجون من الأجداث) وهي: القبور ، ( كأنهم جراد منتشر) أي: كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي ( جراد منتشر) في الآفاق; ولهذا قال: