موقع شاهد فور

طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية

June 27, 2024

وإذا لم يتم تسوية هذا النزاع خلال 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فيقوم محامي مكتب العدالة بـ رفع دعوى في المحكمة العمالية عن طريق الطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية. أو يلجأ إليها خلال 45 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية حتى لا يسقط حق القائم بالدعوى في عرض الأمر على المحكمة. ثم يتابع بعد ذلك اجراءات المحكمة العمالية فيما يخص النظر في الدعوى. وإذا قضت المحكمة باستمرار العامل في عمله، فسيتوجب على صاحب العمل أن يصرف للعامل كافة المستحقات الخاصة به. أما إذا لم ينفذ صاحب العمل الحكم الصادر بشأن استمرار العامل في عمله فيعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض. وحينها سيطلب محامينا من المحكمة العمالية أن تقضي بحكم واجب النفاذ بتعويض العامل بشكل مؤقت بما يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرًا. وذلك إذا تجاوزت مدة عمله عام كامل. أما إذا كانت مدة عمله أقل من ذلك فتقضي المحكمة بتعويض مؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله كاملة. بعد ذلك تقضي المحكمة العمالية بمبلغ التعويض النهائي للعامل مع باقي طلباته بعد أن يتم خصم المبالغ التي قد استوفاها العامل تنفيذًا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.

  1. افضل محامي قضايا عمالية ( رفع دعوي في المحكمة العمالية ) - المستشار القانوني ياسر سلامه
  2. العدل توضح آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية - ارشيف 2018 - صحيفة الوئام الالكترونية
  3. هل يجوز رفع دعوى فى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوق عامل بعد فصله تعسفيًا بعد انتهاء مدة 45 يوم | دفاع

افضل محامي قضايا عمالية ( رفع دعوي في المحكمة العمالية ) - المستشار القانوني ياسر سلامه

ما هي طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية؟ وما الأخطاء التي تحدث حتى لا تُقبل الدعوى أو يخسرها العامل؟ قد تحدث الكثير من المشاكل في العمل قد تؤدي لحدوث عدة أسباب لرفع دعوى على صاحب العمل، فقد يُفصل العامل فصل تعسفي أو يحدث خطأ في العمل ويُفصل وهو ليس له شأن بهذا الخطأ، وعبر موقع زيادة سنتعرف على طريقة رفع دعوى في المحكمة العاملة لاسترجاع العامل حقوقه كاملة. طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية إن الحياة أصبحت أكثر صعوبة من قبل، ويبحث الكثير من الأشخاص عن فرص عمل جيدة من أجل سد كافة احتياجات أسرته، وعند خسارة أحد الأشخاص لعمله يُصيب بالحزن والهم الشديد متناسيًا قدرة الله تعالى وبركاته في الحياة.

العدل توضح آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية - ارشيف 2018 - صحيفة الوئام الالكترونية

استشارة لو تم فصلى من عملى، والمدة القانونية التى يجوز رفع الدعوى خلالها (٤٥ يوما من تاريخ انتهاء التسوية الودية) انتهت، ولم ألجأ للمحكمة العمالية، هل معنى ذلك أن الدعوى تقادمت، ولا يحق لى رفع دعوى بعد هذا الموعد للمطالبة بحقوقى من الشركة التى قامت بفصلى تعسفياً؟ الإجابة: لا رغم فوات مدة ال (٤٥ يوم) يمكن لك رفع دعوى ضد الشركة التى قامت بفصلك من العمل بشرطين: الأول: أن يتم رفع الدعوى خلال سنة من نشأة النزاع، وليس بعد سنة. الثانى: ألا يكون العامل قد لجأ لمكتب العمل، وقدم له شكوى وطلب بتسوية النزاع مع الشركة ، لأنه فى هذه الحالة يجب أن يرفع دعواه ضد الشركة خلال ٤٥ يوم من تاريخ انتهاء التسوية الودية، وإلا سقط حقه فى رفعها لتقادم المدة. فمحكمة النقض المصرية فى حكمها فى الطعن رقم ٦٣٦١ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر فى ديسمبر ٢٠١٧، الدائرة العمالية برئاسة المستشار عاطف الأعصر نائب رئيس محكمة النقض، أجابت على هذا التساؤل، وميزت بين حالتين فى شأن مواعيد سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية. فالمشرع المصرى جعل اللجوء لمكتب العمل جوازياً، بمعنى أن من حق العامل أن يلجأ لمكتب العمل، ويقدم له شكوى، ويطلب منه تسوية النزاع ودياً مع الشركة، أو يلجأ العامل مباشرة للمحكمة، لكنه إذا لجأ لمكتب العمل ينطبق عليه فى شأن مواعيد رفع الدعوى العمالية مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث تكون مدة التقادم فى هذه الحالة ( ٤٥ يوم) من انتهاء التسوية الودية.

هل يجوز رفع دعوى فى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوق عامل بعد فصله تعسفيًا بعد انتهاء مدة 45 يوم | دفاع

في حال عدم الموافقة للصلح من قِبل الطرفين أو من طرف العامل، يطلب من مكتب العمل تحويل هذه المشكلة إلى المحكمة العمالية على الفور. يرسل مكتب العمل هذه المشكلة وإثباتاتها للمحكمة العمالية الخاصة للشركة. تتابع بنفسك الإجراءات، ويجب أن تدون الرقم الصادر والتاريخ الذي حولت فيه أوراق الشكوى من مكتب العمل للمحكمة العمالية، والذهاب للمحكمة ومعرفة موعد أول جلسة من خلال الجدول العمالي ومتابعته بالرقم الصادر. من الجيد أن توكل محامي ليكمل في الإجراءات، وجعله ينشئ عريضة طلبات من العامل للشركة أو صاحب العمل لإعلانها للخصوم في أول جلسة، ويمكن أن تعلنها عليهم قبل موعد الجلسة من خلال المحضرين التابعين لهم. أخذ العريضة من المحضرين بعد مرور أسبوعين. في اليوم المحدد في الجلسة تقوم بإحضار عريضة الدعوى وتعلنها أمام القضاة والحضور، وإذا لم يتم الحكم في هذه الجلسة تستمر في حضور الجلسات التالية حتى يتم الحكم فيها. اقرأ أيضًا: شروط تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة ثانيًا: إجراءات رفع دعوى عمالية مباشرةً قد يعلم العامل أنه لا وجود مجال للصلح بينه وبين صاحب العمل، لذا في هذه الحالة يستبعد مكتب العمل ويتجه إلى الحل القانوني مباشرةً من خلال الاتفاق مع محامي خاص وتأتي الإجراءات في هذه الحالة على النحو التالي: إنشاء عريضة دعوى بمساعدة محامٍ خاص، ووضع صور للمشتكى عليهم.

هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية؟ في حالة قيام الشركه بفصل العامل دون القيام بإجراءات التحقيق أو الانذار يعتبر فصل تعسفى وفي هذه الحالة يجوز للموظف اللجوء للمحكمة العمالية للحكم بالتعويض علي الشركه. تواصل مع افضل محامي قضايا عمالية وفيما يخص القضايا العمالية فيمكنكم الاعتماد بثقة على مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – وهو افضل محامي قضايا عمالية في مصر والشرق الأوسط. فيمتلك فريق محاميِ مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة خبرات كبيرة في مجال التعامل مع القضايا العمالية بمختلف أشكالها. كما أنه يرفع عن كاهل القائم بالدعوى أعباء القيام بالإجراءات القانونية العديدة للحصول على حقه. يمكنك بكل بساطة: طلب استشارة قانونية مجانية او التواصل معنا من اجل رفع دعوي لك في المحكمة العمالية. والان دعنا نتعرف علي اهم الخطوات التي يقوم بها المستشار ياسر سلامة خطوات رفع دعوي في المحكمة العمالية هناك الكثير من الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول علي حقوقك ونقوم في مكتبنا بالاتي: يقوم احد محامينا بتقديم – نيابة عن الداعي – طلب لجنة تتشكل من " ممثل للمنظمة النقابية وممثل للجهة الإدارية المختصة وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال" بهدف تسوية النزاع بين العامل وصاحب العمل وديًا خلال 10 أيام من تاريخه.

المحاكم العمالية المسئولة عن النزاعات التي تتم داخل أروقة العمل، يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون القضاة من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. وتتشكل هذه النزاعات من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]