لمن تدفع كفارة الصيام؟ لا يجوز إعطاء كفارة الصيام إلا لمن يستحقها، وعلم بذلك، بينما إذا لم يُعلم حاله، ولا يوجد عليه أمارات الحاجة؛ فحينها لا يجوز إعطاؤه إلا إذا ادّعى ذلك الشخص الفقر، ولم يوجد عليه ما يدل على ضد ذلك، فحينها يجوز إعطاؤه، وإذا كان ظاهر حال هذا الحاجة الحاجة جاز إعطاؤه، وإن كان متعففًا عن السؤال؛ فهو أولى أن يعطى من الشخص الذي يسأل. فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس" (متفق عليه). وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الموطأ: "ومع ذلك لا يتعرض للناس، لا يسأل، وهذا لا شك أنه أحوج من الذي يتعرض للناس، أحوج؛ لأنه قد يموت وهو في بيته" ويجوز إعطاء فدية القضاء لمسكين واحد، قال ابن مفلح في الفروع: "وَيَجُوزُ صَرْفُ الْإِطْعَامِ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ جُمْلَةً وَاحِدَةً" أو أكثر، والله تعالى أعلى وأعلم.
صيام رمضان كفارة الإطعام