لقد حثنا الدين الإسلامي على أن يقوم المسلم بالعديد من الأمور الدينية مثل الصلاة والصيام والحج إن أقتدر وكذلك الزكاة ، وما لا يدركه الكثير من المسلمون هو نصاب الزكاة في الغنم.
إذا زاد واحدة، وصارت مائة وواحد وعشرين؛ صار فيها شاتان إلى مائتين، ما فيها إلا شاتان، وإذا زاد على مائتين واحدة، وصارت مائتين، وواحدة؛ صار فيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة، من الأربعمائة أربع شياه، الخمسمائة خمس شياه، وهكذا في كل مائة شاة إذا كانت راعية ترعى في البر. أما إذا كان يعلفها، ما عندها عشب، فهو يجعلها في البيت يعلفها، أو تمشي للبر لكن ما عندها شيء، فهذا مهما بلغت ما فيها زكاة؛ لأن الرسول قال في سائمتها. وإذا كانا شريكين في أربعين شاة مختلطة، هذا عشرين، وهذا عشرين؛ عليهما شاة واحدة أنصافًا، كل واحد عليه نصف، يخرجها واحد منهما، ويعطيه الآخر نصف القيمة، وهكذا لو وصلت الستين بينهما، أو سبعين، أو ثمانين إلى مائة وعشرين بينهم؛ ففيها شاة واحدة عليهما، إذا كانت مختلطة في المرعى؛ فالزكاة بينهما
هل يحسب صغار الغنم في الزكاة يتسائل الكثيرين و يحتاروا عند الزكاة ، في إذا كان صغار الغنم يحسب في الزكاة ، ادنا يتم الشرح عن شروع احتساب صغار الغنم في الزكاة. اولا: إذا كان عدد الاغنام مئة و عشرين غنما فيها شاة واحد فقط ، و إذا زاد العدد غنما واحد أي إذا أصبح عدد الأغنام مئة و واحد و عشرين غنما ، ففيه شاتان. و إذا كان القطيع فيه أغنام كبيرة و صغيرة ، فلأغنام الصغيرة تحسب في الزكاة ، و لكن يجوز إخراج الغنم الصغير ، فعند الزكاة فقط الأغنام الكبيرة تخرج ، و الأغنام الكبيرة هي الجذعة أي ما تجاوز على عمرها الستة أشهر. جدول نصاب الغنم النتف الملح مانفع. و الجذعة في الضأن ايضا عمرها ستة أشهر ، و أما الجذعة في المعز فهي ما تجاوز عمرها السنة ، و هكذا فأن الأغنام الصغيرة تحسب في النصاب ، و لكن لا يؤخذ فيها. و في حديث شويد بن غفلة رضي الله عنه تم التأكد على هذا الكلام حيث قال ؛ ( أتانا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأتيتُه فجلَسْتُ إليه فسمِعْتُه يقول ؛ إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ راضعَ لَبَن). و عن سفيان بن عبد الله الثقفي ، حيث قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال ؛ (نَعَم ، تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يَحمِلُها الرَّاعي ، و لا تأخُذْها.. و تأخُذُ الجذَعةَ و الثَّنيَّةَ).
زكاة الأغنام بالغة النصاب ؛ يجب على اغنام الزكاة إن تبلغ النصاب ، كما هو الحال لباقي أشكال الزكاة فبلوغ النصاب مو من أهم شروط الزكاة. و الحد الأدنى نصاب الزكاة في الغنم ، هو أربعين غنما لبلوغ نصاب الزكاة ، و يجب إن تلد الأغنام حتى تبلغ النصاب. حيث قال ابن عبد البر ؛ في قول مالك لنصاب الغنم أنه يجب إن يكمل من أولاد الغنم مثل ربح المال. و قول مالك في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها كربح المال سواء ، و لو كانت عنده ثلاثون شاة حولا ثم و لدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عنده الزكاة ، وذلك مخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أو ميراث. نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. و معنى قول مالك هذا ؛ أن النصاب عنده يكون بالولادة و لا يكون بالفائدة من غير الولادة ، فمن كانت عنده ثلاثون عددا من الغنم أو ما دون النصاب ثم اشترى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النصاب استأنف بالنصاب حولا كاملا ، و ليس كذلك حكم البنات مع الأمهات حكم البنات مع الأمهات ، حيث قال الشافعي ؛ و لا يعد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول و يكون أصل الغنم أربعين فصاعدا ، فإذا لم تكن الغنم نصابا فلا يعد بالسخل. زكاة الأغنام الحول ؛ من أهم الشروط في الزكاة هو الحول ، فيجيب على المال إن يمر عليه حولا هجريا كاملا (الحول هو السنة) حتى توجب عليه الزكاة ، كما هو الحال ايضا مع الاغنام يجب إن يمر على الغنم حولا هجريا كاملا لكي يوجب عليه الزكاة ، و إذا ولد الغنم أثناء الحول ، فالصغار الذي ولدتها ستكمل النصاب.
و كذلك قول ابن قدامى رحمه الله حيث قال ؛ " و لا يجزى في الاغنام المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن ، و الثني من المعز ". جدول نصاب الغنم تقريبية. ثانيا ؛ من كان يريد إن يتزكى فوجب عليه إن تكون الزكاة من وسط ماله ، فلا يجب إن يخرج المال للزكاء نفيس ، فوجب التبرع به و إن تتطيب به نفسه. و بالنسبة إلى التوسط في الاغنام فأن تخرج شاة كبيرة و متوسطة القيمة بين قيمة الصغيرة و قيمة الكبيرة ، على سبيل المثال ، من كان له أغنام و نصف أغنامه صغيرة و نصفها الثاني من الأغنام الكبيرة ، و كانت متوسط قيمة الأغنام الصغيرة الذي لديه تساوي على سبيل المثال ، مئة ريال ، و متوسط قيمة الأغنام الكبيرة الذي لديه تساوي مئتين ريال ، في هذه الحالة سيتم إخراج جذعة تبلغ قيمتها مائة و خمسين ريال. حيث قيل في مطالب أولي النهى ؛ (و إن اجتمع في النصاب ، كبار و صغار ، و صحاح و معيبات ، و ذكور و إناث ، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة).
القطاع الخاص 1, 230 دينار القطاع العام +10% 1, 350 دينار نسبة التغير مقارنة بالقيمة السابقة
للتقديم اضغط هنا