موقع شاهد فور

إسلام ويب - المغني - كتاب الوصايا - مسألة أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بربع ماله ولم يجز ذلك الورثة- الجزء رقم6

June 10, 2024
رفعت وزارة العمل ضمن تعديلاتها المقترحة على أنظمة العمل التي رفعتها للمقام السامي، والذي بدوره أحالها لمجلس الشورى، إجازة المرأة العاملة المسلمة المتوفى عنها زوجها من 15 يوماً إلى 130 يوماً من تاريخ الوفاة. ونصت المادة 160 والمعمول بها حالياً على أن للمرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، بينما تضمنت التعديلات المقترحة على هذه المادة: للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. وفصل التعديل مدة إجازة العاملة المتوفى زوجها حسب الديانة، وذلك خلافاً للمادة المعمول بها حالياً، والتي ورد فيها: للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، دون التطرق لديانتها، سواء مسلمة أو غير مسلمة. تغيير إجازة المتوفى زوجها من 15 إلى 130 يوماً بأجر كامل. وأكد التعديل المقترح للمادة 160، إعطاء المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوماً. وأعطى التعديل المقترح على المادة 160، الحق للمرأة العاملة المتوفى زوجها تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من الباقي من إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.
  1. الباقي على الاجازة المدرسية

الباقي على الاجازة المدرسية

وإن ردوا ، فالثلث بين الوصيين على ثلاثة ، والمسألة كلها من تسعة. وإن أجازوا لأحدهما دون صاحبه ، ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة. وإن أجاز بعض الورثة لهما ، ورد الباقون عليهما ، أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة ، وقسمت الباقي بين الوصيين على ثلاثة. وإن اتفقت المسألتان ، ضربت وفق إحداهما في الأخرى ، ومن له سهم من إحدى [ ص: 85] المسألتين مضروب في وفق الأخرى. وإن دخلت إحدى المسألتين في الأخرى ، اجتزأت بأكثرهما ، ففي مسألة الخرقي هذه ، إذا كان الورثة أما وثلاث أخوات مفترقات ، فأجازوا ، فالمسألة من أربعة ، للوصيين ثلاثة ، يبقى سهم على ستة ، تضربها في أربعة ، تكن أربعة وعشرين. الباقي على الاجازة المدرسية. وإن ردوا فللوصيين الثلث ثلاثة ، ويبقى ، ستة على المسألة وهي ستة; فتصح من تسعة. وإن أجازوا لصاحب النصف وحده ، ضربت وفق التسعة في أربعة وعشرين ، تكن اثنين وسبعين ، لصاحب النصف اثنا عشر في ثلاثة ستة وثلاثون ، وللآخر سهم في ثمانية ، يبقى ثمانية وعشرون للورثة.

28/8 لا يستحق الموظف اجازة عادية عن المدد الآتية: 1- مدة الاجازة الاستثنائية. 2- مدة كف اليد وما في حكمه في حالة الادانة. 3- مدة الغياب للدراسة. 4- مدة الاعارة. 5- مدة غياب الموظف براتب أو بدون راتب اذا انتهت خدماته بنهاية فترة الغياب. 6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن تنفيذا لحكم صادر ضده. 28/18 يجوز للموظف ان يطلب استعمال اجازته العادية اثناء أو بعد اجازته المرضية. 30/18 في حالة انتهاء خدمة الموظف بموجب المادة 30/12 من هذه الأحكام أو لأسباب تأديبية يحرم من التعويض عن مدة الاجازة. 28/25 ينظم الديوان العام للخدمة المدنية كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من هذا النظام الى نظام آخر أو العكس (4). إجراءات العودة من الإجازة: 1- بعد عودة الموظف من الاجازة يراجع رئيسه المباشر. 2- يقوم الرئيس بتعبئة هذا النموذج ويبعثه لادارة شؤون الموظفين بعد ايضاح مرئياته عن التأخير ان وجد. 3- تقوم ادارة شؤون الموظفين بالتأشير بعودة الموظف. 4- اذا كان الموظف قد تأخر عن العودة تتخذ ادارة الموظفين اللازم مع الأخذ بعين الاعتبار بمرئيات الرئيس المباشر. الباقي على الاجازة المرضية. 5- يراعى عدم جواز قطع الاجازة الاعتيادية وفقا للأمر السامي رقم 4505/7/س في 24/2/93ه.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]