موقع شاهد فور

شروط الغبن في البيع

June 28, 2024

فالاستغلال كعيب من عيوب الإرادة هو استثمار الظروف النفسية للعاقد الآخر لإيقاعه في غبن فاحش. فالغبن مسألة مادية تعتمد على تحقق الاختلال الفادح بين الأداءين في العقد ، ويجرى تقدير وجوده بناء على معيار موضوعي مجرد بحيث يمكن القول بأن ثمة غبنا في العقد بمجرد التثبت من انتفاء التعادل بين مقدار ما أعطاه أحد العاقدين للآخر ومقدار ما أخذه منه ، بصرف النظر عما إذا كان هذا الغبن قد وقع بسبب استغلال من أحد العاقدين للآخر أو كان قد تحقق بصورة تلقائية كأثر للمساومة بشأن العقد دون قصد الاستغلال. هذا بخلاف الاستغلال فهو مسألة نفسية يعتمد تقديره على معيار ذاتي أو شخصي ، فيراعي فيه القاضي الظروف النفسية للعاقد المغبون لحظة إبرامه للعقد الذي أختل فيه أداؤه للعاقد الآخر اختلالا فادحا ، أما إذا انتفى الاستغلال فلا يكون الرضاء معيبا ولو وجد الغبن ، لأن الغبن بمجرده لا يعيب الرضاء. الغبن في البيع في القانون المصري - موضوع. تنص المادة 129 من التقنين المدني المصري على هذا العيب بقولها: " 1- إذا كانت التزامات أحد العاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا العاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات العاقد الآخر ، وتبين أن العاقد الآخر لم يبرم العقد إلا لأن العاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحاً ، جاز للقاضي بناء على طلب العاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا العاقد". "

  1. الغبن في البيع - قطف الفوائد
  2. دار الإفتاء - أثر الغبن في عقد البيع
  3. الغبن في البيع في القانون المصري - موضوع

الغبن في البيع - قطف الفوائد

وجاء في الفتاوى الهندية: «والبعد إن كان بحال يوجب الالتباس بقول كل واحد منهما يمنع، وإلا فلا» (١). جاء في المجموع: «لو تناديا، وهما متباعدان، وتبايعا صح البيع» (٢). ويقول الشيخ أحمد إبراهيم: «وأما العقد بالتليفون فالذي يظهر أنه كالعقد مشافهة، مهما طالت الشقة بينهما، ويعتبر العاقدان كأنهما في مجلس واحد، إذ المعنى المفهوم من اتحاد المجلس أن يسمع أحدهما كلام الآخر، ويتبينه، وهذا حاصل في الكلام بالتليفون، كما هو مشاهد لنا، غاية الأمر أنه يحتمل الكذب، وتصنع صوت الغير، لكن هذا قد يحصل في الرسالة والكتابة أيضًا» (٣). الغبن في البيع - قطف الفوائد. ويقول الأستاذ علي الخفيف: «إذا استعملا التليفون بالتعاقد كانا كحاضرين، فيدوم مجلس العقد ما دامت محادثتهما في شأنه، فإذا انتقلا منه إلى حديث في موضوع آخر انتهى مجلس العقد، وبطل بذلك الإيجاب» (٤). وقد تبين لنا في بحث ألفاظ الإيجاب والقبول أن الشرع يعتبر الرضا هو الأساس في صحة العقود؛ لهذا أجاز الفقهاء التعاقد بالرسالة والكتابة وبالإشارة والمعاطاة، بل أجاز البيع بكل ما يدل على الرضا عرفًا، فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع، ومنه البيع عن طريق الهاتف. يقول الحطاب: «واحتج المالكية بما تقدم من أن الأفعال، وإن انتفت منها الدلالة الوضعية، ففيها دلالة عرفية، وهي كافية، إذ المقصود من التجارة إنما (١) الفتاوى الهندية (٣/ ٦).

دار الإفتاء - أثر الغبن في عقد البيع

زاد ابن اسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الاعلى عنه: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد». فبقي ذلك الرجل حتى أدرك عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، فكان إذا اشترى شيئا، فقيل له: إنك غبنت فيه، رجع، فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قد جعله بالخيار ثلاثا، فترد له دراهمه. وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يثبت الخيار بالغبن لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره.

الغبن في البيع في القانون المصري - موضوع

5 - خيار العيب: إن ظهر في السلعة عيب ينقص قيمة المبي ع ـ وليس كل عيب ـ أخفاه البائع بعلم أو بدون علم ، ولكن تم العقد على عدم وجود هذا العيب ، فله الحق في خيار العيب بفسخ العقد أو أخذ التعويض وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. *** وهنا شيء نسمعه كثيرا في حراج السيارات بقول البائع: أبيعك حديد سكراب! فهل تبرأ الذمة هنا ؟ في ذلك تفصيل: فالواجب أن يعرّف البائع المشتري عن العيوب فلا يسقط خيار العيب إن علمها ، أما إن لم يعلم فالمؤمنون على شروطهم ، فله أن يقول أبيع حديدا ( سكراب): "... فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ". وبعض الناس يسأل: هل يجب علي أن أذكر كل عيوب السلعة ؟ فضابط ذلك أن تجعل نفسك في مكان المشتري ، فما أحببت أن تعرفه عن السلعة فأخبر أخاك عنه كما صح في الحديث: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه ، وقد يشق ذلك على النفس لأنك تريد أعلى سعر ، فتذكر حينئذ الحديث (... فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما) فلا تغش أخاك المسلم ، وتذكر بركة الصدق وأن الغش لن ينفعك في الحقيقية ، وإن كان نفعا عاجلا فهو م محقة للبركة. 6 - خيار الخلف بقدر الثمن. فإن اختلفا بقدر الثمن فقال الأول: بعتك بمائة ، وقال الآخر: بل بتسعين ، ولا بينة أو شهود أو دليل ، فلهما الفسخ ، بعد أن يحلف البائع أولا ، ثم المشتري ، ثم لكل واحد منهما الفسخ إن لم ير ض أحدهما بقول الآخر.

قال ابن حزم: (من أخذ من آخر فيما يبيع منه أكثر مما يساوي بغير علم المشتري ولا رضاه، ومن أعطاه آخر فيما يشتري منه أقل مما يساوي بغير علم البائع ولا رضاه، فقد غشه ولم ينصحه، ومن غش ولم ينصح فقد أتى حرامًا) [7].

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]