حكم من أحرم ولم يعتمر قال تعالى في كتابه الكريم: " وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ " [البقرة: 196]، وينبغي للمسلم الذي عقد النية لهما أنَّ يُتمّهما على أكمل وجه، وأمَّا من أحرم للعمرة، أو الحج ولم يُكملهما فيوجد فيه حالات، هي: الاشتراط: وهي أن يشترط المُحرم على الله عز وجل عند عقد نية الإحرام أنَّ يحلّه إذا حبسه شيء عن إتمام النَُسك مثل قول أبي عبد اللَّه: (اللهمّ إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة) ، ويترتب على ذلك سقوط الهدي، والفدية، وحلق الرأس [٢]. الإحصار: وهو حدوث حابس يمنع إتمام النُّسك مثل المرض، أو العدو، وفي هذه الحالة لا يسقط الهدي عن المحرم، ويجب حلق الرأس.
وانظر الفتوى رقم: 57332. ولو أحرم الحاج أو المعتمر من البيت أو المطار صح إحرامه، ووجب عليه تجنب محظورات الإحرام. وراجع الفتوى رقم: 51548. والله أعلم.
يحرم أهل جدة للحج أو العمرة من ، هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ جعل الله لبيته الحرام حرماً ومواقيت لا يتعداها من يريد الدخول إلى الحرم إلا إذا كان على وصف معين، ونية معينة، [1] وسيتمُّ في هذا المقال الحديث عن ميقات أهل جدة، كما سيتمُّ الإشارة إلى مواقيت الدول الأخرى، وفي الختام سيتمُّ بيان كيفية الإحرام، وفيما يأتي ذلك: شاهد أيضًا: أفضل أنواع النسك وأركان الحج وواجباته يحرم أهل جدة للحج أو العمرة من إنَّ جدة هي ميقاتُ أهل جدة ، فمن أراد من كان بها الإحرام للحجِّ والعمرة فعليهم الإحرام منها، ومن أخر منهم الإحرام إلى مكة لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم.