شروط ماء الوضوء نستعرض في تلك الفقرة شروط ماء الوضوء بشكل تفصيلي فيما يلي. ينبغي أن يكون الماء المستخدم للوضوء أو التطهير هو ماء نظيف صالح للشرب. أن تكون رائحة الماء ولونها نظيفه، ويكون من المياه الجارية وليست الراكدة. خلو الماء من البكتيريا والجراثيم والحشرات، أما إذا تم إضافة كلور إلى الماء فأجاز العلماء التطهير به. يُلخص العلماء شروط الماء في جملة" لا يصح الطهارة بماء فقد الحالة الذي كان عليها"، وذلك يوضح إذا غيرت المادة من شكل ولون الماء حولتها من ماء طهور إلى ماء نجس. ورد عن الرسول أنه يمكن الوضوء من الماء الذي وقع فيه ذباب، حيث ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال"إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً. فسر الفقهاء إن الحديث يجوز تناول الشراب الذي وجد فيه ذباب، وكذلك يمكن الوضوء به. هكذا عزيزي القارئ نختم مقال الماء الذي يصح التطهر به من اجل الصلاة الذي عرضنا من خلاله سؤال هل جوز الوضوء بماء مخزن، نتمنى أن نكون سردنا الفقرات بوضوح، ونأمل في متابعتكم لباقي مقالاتنا. هل سحب الدم ينقض الوضوء أم لا (أهم مبطلات الوضوء) هل يجوز الوضوء بالمناكير وحكم وضع طلاء الأظافر المانكير المراجع 1
انظر: " شرح العمدة "(1/ 127). إذن الماء المستبحر وهو الكثير لا يدخل في النهي بالاتفاق فهو مُخصَّص من النهي بالإجماع. الفائدة الثانية: لا فرق في ذلك بين البول وبالماء نفسه أو البول في إناء ثم صبه في الماء أو كأن يبول بقرب الماء ثم يجري البول فيه لأن النتيجة واحدة، والتغوط في الماء الدائم كالبول أيضاً بل هو أقبح وجميع الصور السابقة تدخل في النهي بالإجماع كما نقله النووي حيث قال: " لم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود علي الظاهر والله أعلم " انظر: " شرح مسلم للنووي " ( 3/ 152). الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث يدل على أن المنهي عنه هو أن يجمع بين البول والاغتسال، حيث لو بال فقط من دون أن يغتسل فلا نهي في ذلك، والصحيح أنه لو بال فقط من دون أن يحتاجه للاغتسال أنه ينُهى عن ذلك وجاء ذلك مصرحاً في رواية أبي داود ولفظه " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة " ففي هذه الرواية نهيان نهي عن البول مفرداً، ونهي عن الاغتسال مفرداً أيضاً.