التهادي ألا يرفع الزوج صوته عليها، لا يضربها أو يهينها أو يحملها ما لا طاقة لها به، ويمنحها الهداية بين الحين والآخر حيث تعد الهدية من أسباب غرس المحبة في القلوب حيث قال النبي الكريم في ذلك (تهادوا تحابوا)، كما قال الحبيب المصطفى (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله). صونها والغيرة عليها من حقوق الزوجة على زوجها الغيرة عليها والتي تعد من الأمور الفطرية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها رجالاً ونساء وقد سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفَح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن). إعفاف الزوجة وهو حق ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية والدليل عليه ما ورد في الحديث الشريف عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (… وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر). حفظ أسرار الزوجة لا يقتصر ذلك الحق على الزوجة فقط بل إنه حق مشترك بين كلا الزوجين وفيه ورد عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا» حسن - رواه الترمذي. ومن حقوق الزوجة على زوجها: 1- المهر: لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]، والمهر نوع من أنواع الهدية، يُقدِّمه الرجل بين يدي عقد الزواج. 2- النفقة والسكن المُناسب: النفقة تلزم الزوجَ من حين عقد النكاح، يُعِدُّ له السكنَ المُناسب والمتاع، ويُوفِّر لها الطعامَ والشراب والكِسْوَة، ولا تُلزَم الزوجة بالنفقة ولو كانت ذاتَ مال - إلاَّ أنْ تتطوع به عن طِيبِ نفسٍ منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رواه مسلم. ولقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6] أي: على قَدْرِ سعتكم وطاقتكم؛ فإنْ كان مُوسِراً يُوَسِّع عليها في المسكن والنفقة، وإنْ كان فقيرًا فعلى قَدْرِ الطاقة؛ ولقوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].
صون الزوجة و الغيرة عليها و إحترامها: المرأة و الرجل في الحياة الزوجية يكمل أحدهما الأخر، فكل ما يحقق سمعة طيبة لأحدهما، أو سيئة، فهو يمس الأخر، وبما أن الرجل أقدر من المرأة، فعليه أن يدافع عنها، و يحميها من كل سوء، و يصون سمعتها من كل ما يمس عرضها وشرفها، ويغار عليها، كما يغار على نفسه. العمل: العمل حق شرعي للمرأة يجيزه الإسلام و لا يحرمه بالرغم أنه كفل لها الرعاية و النفقة سواء أكانت في بيت زوجها، أو في بيت والدها. ولا تحرم من العمل و التكسب سواء أكان ذلك تجارة تديرها كما كانت السيدة خديجة رضي اللع عنها، أو كان عملها بيدها داخل المنزل كالخياطة و الغزل و النسيج، أو كان عملها كقابلة أو ممرضة أو طبيبة تعتني بالنساء وتمرضهن، وتتابع فترات حملهن وولادتهن، فالمرأة هي الأفضل في هذا العمل من الرجل. أو كان عملها لبنات جنسها تعلمهن العلوم الشرعية وغيرها من العلوم النافعة. حق المتعة: و المراد بمتعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق لتنتفع به من نحو مال أو خادم. ومن سماحة الإسلام ويسره و إهتمامه بالمرأة وإيفائه لحقوقها كاملة على زوجها أنه في حال وقوع الطلاق أوجب على الزوج المتعة، ونفقة العدة، ونفقة الأولاد حتى لا تشقى المطلقة، و لا يشقى معها أولادها.
ولا تطلب الطلاقَ بغير سببٍ شرعي صحيح. وتسترضيه إذا غضب. وتُعينه على الخير وتدله عليه.