من ترك واجب من واجبات العمرة
فإذا لم يجد الهَدْي، فلا شيء عليه، وعليه الاستغفار والتوبة. حكم تَكْرار العمرة: نشاهد المعتمِرين يذهبون إلى التَّنْعِيم، من حين لآخر فترةَ وجودِهم بمكة يُهِلُّون بعمرة وأخرى، وهكذا.
طواف الوداع وهذا آخر ما يفعله الحاج، قبل مغادرة مكة، والعودة إلى بيته، فمجرد الإنتهاء من الطواف وجب عليه مغادرة مكة، وعدم البقاء بها. وبناءً على ما سبق، نستنتج أنّه إذا تم ترك واجب، فيجبر الخلل، بذبح فدية، قال الفقهاء يجب عليه ذبح شاة، مثل ما يذبح للأُضحية، فإذا لم يجد سُبُع بقرة، أو بدنة.
وجملة القول في هيئة الجلوس للتشهد أثناء الصلاة: قال النووي: قال أصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء، بل كيف وجد أجزأه، سواء تورك أو افترش، أو مد رجليه، أو نصب ركبتيه أو أحداهما، أو غير ذلك، لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه [18]. ثالثًا: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الجلوس للآكل: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ حَدثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا [19]. قال النووي: قوله (مقعيًا) ؛ أي جالسًا على أليتيه ناصبًا ساقيه، ومحتفز هو بالزاي؛ أي مستعجل مستوفز غير متمكِّن في جلوسه [20]. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة - عائض القرني. وعَنْ عَلِي بْنِ الأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: «لَا آكُلُ مُتكِئًا» [21]. قال الخطابي: المتكئ هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ، والاتكاء مأخوذ من الوكاء، ووزنه الافتعال منه، فالمتكئ هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متمكنًا على الأوطية والوسائد، فِعْلُ مَن يريد أن يستكثر من الأطعمة، ويتوسع في الألوان، ولكني آكل علقة وآخذ من الطعام بلغة، فيكون قعودي مستوفزًا له [22].
وفي الحديث السابق إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه.
المعنى الثاني:الفصل بين صيام الفرض والنفل ، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع ، ولهذا حرم صيام يوم العيد ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام ، وخصوصا سنة الفجر قبلها ، فإنه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة ، ولهذا يشرع صلاتها بالبيت والاضطجاع بعدها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد أقيمت صلاة الفجر ، فقال له: " آلصُّبح أربعا " رواه البخاري رقم ( 663). وربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل ؛ لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام ، وهذا خطأ وجهل ممن ظنه.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ، فقال: " ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه ، بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " رواه النسائي ، أنظر صحيح الترغيب والترهيب ص 425 ، وفي رواية لأبي داود برقم ( 2076) قالت: " كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان ". صححه الألباني أنظر صحيح سنن أبي داوُد 2/461 قال ابن رجب رحمه الله: صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم ، وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده ، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض ، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده ، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بَعُد عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: " شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ": يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان – الشهر الحرام وشهر الصيام – اشتغل الناس بهما عنه ، فصار مغفولا عنه ، وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأن رجب شهر حرام ، وليس كذلك.
قال ابن حجر: "قاعدًا القرفصاء"، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة (الخاشع والمتواضع) ، أُرعدت من الفرق، فقال له جليسه: يا رسول الله، أرعدت المسكينة، فقال ولم ينظر إليَّ: يا مسكينة، عليك السكينة، فذهب عني ما أجد من الرعب [6]. *هيئة التربع [7]: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إِذَا صَلى الْفَجْرَ تَرَبعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتى تَطْلُعَ الشمْسُ حَسْنَاءَ» [8]. معناه: أنه كان يجلس متربعًا في مجلسه إلى أن ترتفع الشمس، "حسناء"... والمعنى: حتى تطلع الشمس نقيةً بيضاءَ زائلةً عنها الصفرة التي تتخيل فيها عند الطلوع، بسبب ما يعترض دونها على الأفق من الأبخرة والأدخنة [9]. *هيئة الاستلقاء (وضع إحدى الرجلين على الأخرى): عَنْ عَبادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمهِ أَنهُ «رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى» وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ، قَالَ: «كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ» [10]. وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، قَالَ: «لَا يَسْتَلْقِيَن أَحَدُكُمْ ثُم يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» [11].