موقع شاهد فور

توضيح لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى

June 28, 2024

أحاديث أخري متعلقة من كتاب كتاب البيوع المعـاني الشـروح التراجم التخـريج الرواة الطرف " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " " ثُمَّ إِنَّ لا تتوفر ترجمة لهذا الحديث وهذه ترجمة لمعناه من ترجمة لحديث (أبو داود في سننه - أبواب الإجارة - رقمه 3143) من قائمة تخريجه The Prophet (ﷺ) as saying: The hand which takes is responsible till it pays. Then al-Hasan forgot and said: (If you give something on loan to a man), he is your depositor; there is no compensation (for it) on him.

توضيح لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى

والله أعلم.

على اليد ما أخذت حتى تؤديه | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي

5- وقت تقدير التعويض: قال الحنفية والمالكية [7]: تقدير قيمة المغصوب يوم الغصب؛ لأن الضمان يجب بالغصب فيقدَّر المغصوب يوم الغصب. على اليد ما أخذت حتى تؤديه | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. وقال الشافعية: المعتبر في الضمان أقصى - أكثر - قيمة للمغصوب من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذُّر وجود المثل، وكذلك المال القيمي، وقال الحنفية مثل الشافعية في القيمي، أما المثليَّات: فوجبت قيمته يوم انقطاع المثل [8]. 6- تصرفات الغاصب بالعين المغصوبة: قال الشافعية والحنابلة [9]: لا يملك الغاصب العينَ المغصوبة بدفع القيمة؛ لأنه لا يصلح أن يمتلكه بالبيع - أو غيره من التصرفات- لعدم القدرة على التسليم، وبناءً عليه تحرُمُ عندهم تصرفات الغاصب أو غيره ولا تصح؛ لحديث: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) [10] ؛ أي: مردود. وقال المالكية [11]: يُمنَع الغاصب من التصرف في المغصوب برهن أو كفالة، لكن لو تلف المغصوب عند الغاصب، فالأرجح عندهم أنه يجوز الانتفاع به، فقالوا بجواز الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها الغاصب للجزَّارين فذبحوها. وقال الحنفية [12]: يملك الغاصب الشيءَ المغصوب بعد ضمانه، وينتج عن التملك أن الغاصب لو تصرَّف في المغصوب بالبيع أو الهبة قبل أداء الضمان ينفُذُ تصرُّفه.

[1] انظر في أحكام الغصب المراجع التالية: بدائع الصنائع 7/233، اللباب 2-188، القوانين الفقهية 331، بداية المجتهد 2/311، المهذب 1/367، مغني المحتاج 2/275، المغني 5/220، كشاف القناع 4/8. [2] الدارقطني. [3] متفق عليه. [4] البخاري ومسلم. [5] أحمد. [6] الترمذي وأبو داود. [7] ينظر: بدائع الصنائع 7/151، القوانين الفقهية 330. [8] ينظر: مغني المحتاج 2/283، كشاف القناع 4/117. [9] ينظر: المهذب 1/368، المغني 5/251، كشاف القناع 4/120. [10] رواه مسلم. [11] ينظر: الشرح الكبير 3/445، الشرح الصغير 3/586. [12] ينظر: المبسوط 16/15، بدائع الصنائع 7/152. [13] أبو داود.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]