موقع شاهد فور

حكم الدم على الملابس

June 18, 2024

الموضوع: حكم الصلاة بثياب أصابها الدم رقم الفتوى: 3013 التاريخ: 17-11-2014 التصنيف: النجاسة نوع الفتوى: بحثية السؤال: هل تصح الصلاة مع وجود دم على الملابس؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأصل أن الدم نجس؛ لقوله تعالى: (قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145. أما حكم وصول الدم إلى ملابس المصلي؛ فإذا كان من الشخص نفسه فيعفى عن كثيره وقليله، شريطة أن يكون الدم من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، كأن يتعمد لبس ثياب ملطخة بدمائه، وأن لا يختلط بدم غيره. دار الإفتاء - حكم الصلاة بثياب أصابها الدم. ودليل ذلك ما قاله النووي رحمه الله: "احتج أصحابنا بحديث جابر (أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، ثم بثالث، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري) رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، واحتج به أبو داود. وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره" ينظر: "المجموع".

  1. حكم الدم على الملابس والمكان
  2. حكم الدم على الملابس الداخلية
  3. حكم الدم على الملابس للاطفال
  4. حكم الدم على الملابس القطنية تقي من
  5. حكم الدم على الملابس الملائمة

حكم الدم على الملابس والمكان

تاريخ النشر: الأحد 25 جمادى الآخر 1437 هـ - 3-4-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 326041 75628 0 196 السؤال كانت لدي ملابس داخلية قد أصابها دم حيض، وبعد فترة وضعتها خطأ في الغسالة الأوتوماتيكية مع الملابس الأخرى، لأن الدم بقي طويلا على هذه الملابس والجو كان باردا، والماء بارد أيضا، وعندما جفت الملابس وجدت بقع الدم ما زالت موجودة على قطعة الملابس الداخلية... وعندما غسلتها بماء ساخن وفركتها بالصابون جيدا أكثر من مرة زالت البقع، فما حكم الملابس التي غسلت معها؟ وماذا يجب علي أن أفعل الآن حيث ارتديت بعض تلك الملابس وصليت بها وعندما أتوضأ تتبلل، وبهذا تنجس السجادة وأي ملابس أخرى لامستها؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فينبغي لمن كان مصابا بالوسوسة أن يكف عن الاسترسال معها، ويعرض عن خواطرها، ولا يشق على نفسه في ذلك، فالله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج.

حكم الدم على الملابس الداخلية

تاريخ النشر: الأحد 23 ذو الحجة 1434 هـ - 27-10-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 224830 5434 0 186 السؤال سؤالي هو: أعاني من البواسير منذ فترة طويلة، وفي بعض الأحيان أجد في ملابسي الداخلية القليل من نقاط الدم بحيث تكون بقعة صغيرة جدا، وفي بعض الأحيان لا أنتبه لها، فهل يجوز مسحها بالماء بالرغم من عدم زوالها تماما، بل تبقى آثارها؟ أم يجب أن أبدل ملابسي الداخلية كلما وجدت مثل تلك البقع الصغيرة؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, ثم إذا كانت البقعة التي تجدها داخلة في حدود يسير الدم المعفو عنه فلا يلزمك غسلها, وتصح الصلاة مع وجودها, واليسير المعفو عنه من الدم اختلف أهل العلم في تحديده، فعند الحنفية والمالكية قدره مساحة درهم بغلي، وهي البقعة المميزة التي تكون في باطن ذراع البغل، وعند الحنابلة والشافعية يرجع في تحديد اليسير إلى ما هو متعارف عليه عند الناس، وللتفصيل في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 18639. وإذا كانت تلك البقعة أكثر من القدر المعفو عنه, فلا يجزئ مسحها بالماء، بل لا بد من غسلها حتى يذهب لون الدم, إلا إذا عسر عليك زوال لونه فإنه يعفى عنه للمشقة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 173045.

حكم الدم على الملابس للاطفال

وقد أوجب بعض أهل العلم استخدام الوسائل المعينة على زوال لون النجاسة، كالصابون مثلًا, أو تسخين الماء إذا كانت النجاسة لا تزول إلا بواسطة تلك الوسائل الممكنة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء - المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلًا ومتيسرًا وجب إزالته؛ لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون، وشق ذلك، أو خيف تلف ثوب، فإن المحل يطهر بالغسل، ولا يضر بقاء اللون؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره. أما الحنفية: فلهم قولان في التفريق بين ما إذا كان يعسر زوال النجاسة، أو لا يعسر زوالها، والأرجح عندهم اشتراط زوال اللون ما لم يشق كما عند الجمهور، ولا يجب عند جميع الفقهاء استعمال أشنان، ولا صابون، ولا تسخين ماء لإزالة اللون، أو الريح المتعسر إزالته، لكن يسن ذلك عند الشافعية إلا إذا تعين إزالة الأثر بذلك فإنه يجب، وقال الحنابلة: إن استعمل في زوال الأثر شيئًا يزيله، كالملح، وغيره، فحسن.

حكم الدم على الملابس القطنية تقي من

الدماء التي يَتعرَّض لها الجزار إما: - أن تكون من الدم المسفوح الـمُجْمَع على نجاسته، فهذا لا بد من أن يُزال، ولا تصح الصلاة بالملابس التي أصابها، فالدم المسفوح نجس بالاتفاق. - وأما بالنسبة لما يبقى في اللحم من الدماء بعد انتهاء الدم المسفوح، فإنَّ هذا معفوٌّ عنه.

حكم الدم على الملابس الملائمة

وأما الشعور بالبلل فإنه لا ينقض الوضوء بمجرده من غير تحقق من خروج شيء، وكذا لا يجب تغيير الملابس ولا غسلها لمجرد الشعور بالبلل، والثياب التي تحيض فيها المرأة تغسلها مما أصابها من الدم وتصلي فيها، ولا يضر بقاء أثر الدم، لما رواه البخاري من حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.. انتهى. وفي سنن أبي داوود بسند صحيح عن أبي هريرة: أن خوله بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع، قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. حكم الدم على الملابس للاطفال. وأما الملابس الخارجية إذا لم يصبها شيء فإنها باقية على طهارتها وتصح الصلاة فيها. وانظري الفتوى رقم: 31841 ، والفتوى رقم: 43520. والله أعلم.

أما إذا كان الدم من شخص آخر فيعفى عن يسيره إذا لم يدركه البصر، لا عن كثيره. جاء في كتاب "عمدة السالك" من كتب الشافعية: "وأما الدم والقيح: فإن كان من أجنبي عفي عن يسيره، وإن كان من المصلي عفي عن قليله وكثيره، سواء خرج من بثرة عصرها أو من دمل أو من قرح أو فصد أو حجامة أو غيرها". الدم الذي يخرج من الجرح علي الملابس اثناء الصلاة هل يجب غسلة : الشيخ أ.د عبدالعزيز الفوزان - YouTube. وفي "مغني المحتاج" للشربيني رحمه الله: "الأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه... وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك... ومحل العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي، فإن اختلط به، ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو دمت لثته لم يعف عن شيء منه". والله تعالى أعلم للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]