وقال تعالى: { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ْ} والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله. كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده كما قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ْ}. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء. الشيخ محمد بن صالح العثيمين-تفسير القرآن الكريم-33b-2. ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص، ولهذا قال: { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ْ} فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر، سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. الآية 113
وفي الخبر: ( كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى). فأما من طلب الرياء والترؤس فلا ينال الثواب. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: رد الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. وسيأتي [ ص: 329] في " المجادلة " ما يحرم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى. لا خير في كثيرٍ من نجواهم - أ.د. محمد سعيد حوى - YouTube. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ،: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله ، تصلح بين أناس إذا تفاسدوا ، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. وقال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين ، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. وقال محمد بن المنكدر: تنازع رجلان في ناحية المسجد فملت إليهما ، فلم أزل بهما حتى اصطلحا ؛ فقال أبو هريرة وهو يراني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد. ذكر هذه الأخبار أبو مطيع مكحول بن المفضل النسفي في كتاب اللؤلئيات له ، وجدته بخط المصنف في وريقة ولم ينبه على موضعها رضي الله عنه. و " ابتغاء " نصب على المفعول من أجله.
(p-٢٠٠)وأمّا القِسْمُ الَّذِي أخْرَجَهُ الِاسْتِثْناءُ فَهو مُبَيَّنٌ في ثَلاثَةِ أُمُورٍ: الصَّدَقَةُ، والمَعْرُوفُ، والإصْلاحُ بَيْنَ النّاسِ. وهَذِهِ الثَّلاثَةُ لَوْ لَمْ تُذْكَرْ لَدَخَلَتْ في القَلِيلِ مِن نَجْواهُمُ الثّابِتِ لَهُ الخَيْرُ، فَلَمّا ذُكِرَتْ بِطَرِيقِ الِاسْتِثْناءِ عَلِمْنا أنَّ نَظْمَ الكَلامِ جَرى عَلى أُسْلُوبٍ بَدِيعٍ فَأخْرَجَ ما فِيهِ الخَيْرُ مِن نَجْواهُمُ ابْتِداءً بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ، ثُمَّ أُرِيدُ الِاهْتِمامُ بِبَعْضِ هَذا القَلِيلِ مِن نَجْواهم، فَأُخْرِجَ مِن كَثِيرِ نَجْواهم بِطَرِيقِ الِاسْتِثْناءِ، فَبَقِيَ ما عَدا ذَلِكَ مِن نَجْواهم، وهو الكَثِيرُ، مَوْصُوفًا بِأنْ لا خَيْرَ فِيهِ وبِذَلِكَ يَتَّضِحُ أنَّ الِاسْتِثْناءَ مُتَّصِلٌ، وأنْ لا داعِيَ إلى جَعْلِهِ مُنْقَطِعًا. والمَقْصِدُ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ الِاهْتِمامُ والتَّنْوِيهُ بِشَأْنِ هَذِهِ الثَّلاثَةِ، ولَوْ تَناجى فِيها مَن غالِبُ أمْرِهِ قَصْدُ الشَّرِّ. لا خير في كثير من نجواهم إسلام ويب. وقَوْلُهُ ﴿ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ إلَخْ وعْدٌ بِالثَّوابِ عَلى فِعْلِ المَذْكُوراتِ إذا كانَ لِابْتِغاءِ مَرْضاةِ اللَّهِ، فَدَلَّ عَلى أنَّ كَوْنَها خَيْرًا وصْفٌ ثابِتٌ لَها لِما فِيها مِنَ المَنافِعِ، ولِأنَّها مَأْمُورٌ بِها في الشَّرْعِ، إلّا أنَّ الثَّوابَ لا يَحْصُلُ إلّا عَنْ فِعْلِها ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللَّهِ كَما في حَدِيثِ «إنَّما الأعْمالُ بِالنِّيّاتِ».
وعَلى هَذا فالمَقْصُودُ مِنَ الآيَةِ تَرْبِيَةٌ اجْتِماعِيَّةٌ دَعَتْ إلَيْها المُناسَبَةُ، فَإنَّ شَأْنَ المُحادَثاتِ (p-١٩٩)والمُحاوَراتِ أنْ تَكُونَ جَهْرَةً، لِأنَّ الصَّراحَةَ مِن أفْضَلِ الأخْلاقِ لِدَلالَتِها عَلى ثِقَةِ المُتَكَلِّمِ بِرَأْيِهِ، وعَلى شَجاعَتِهِ في إظْهارِ ما يُرِيدُ إظْهارَهُ مِن تَفْكِيرِهِ، فَلا يَصِيرُ إلى المُناجاةِ إلّا في أحْوالٍ شاذَّةٍ يُناسِبُها إخْفاءُ الحَدِيثِ. فَمَن يُناجِي في غَيْرِ تِلْكَ الأحْوالِ رُمِيَ بِأنَّ شَأْنَهُ ذَمِيمٌ، وحَدِيثَهُ فِيما يَسْتَحْيِي مِن إظْهارِهِ، كَما قالَ صالِحُ بْنُ عَبْدِ القُدُّوسِ: ؎السِّتْرُ دُونَ الفاحِشاتِ ولا يَغْشاكَ دُونَ الخَيْرِ مِن سِتْرِ وقَدْ نَهى اللَّهُ المُسْلِمِينَ عَنِ النَّجْوى غَيْرَ مَرَّةٍ، لِأنَّ التَّناجِيَ كانَ مِن شَأْنِ المُنافِقِينَ فَقالَ: ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ﴾ [المجادلة: ٨] وقالَ ﴿إنَّما النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المجادلة: ١٠]. وقَدْ ظَهَرَ مِن «نَهْيِ النَّبِيءِ ﷺ أنْ يَتَناجى اثْنانِ دُونَ ثالِثٍ» أنَّ النَّجْوى تَبْعَثُ الرِّيبَةَ في مَقاصِدِ المُتَناجِينَ، فَعَلِمْنا مِن ذَلِكَ أنَّها لا تَغْلِبُ إلّا عَلى أهْلِ الرِّيَبِ والشُّبُهاتِ، بِحَيْثُ لا تَصِيرُ دَأْبًا إلّا لِأُولَئِكَ، فَمِن أجْلِ ذَلِكَ نَفى اللَّهُ الخَيْرَ عَنْ أكْثَرِ النَّجْوى.
ومَعْنى لا خَيْرَ أنَّهُ شَرٌّ، بِناءً عَلى المُتَعارَفِ في نَفْيِ الشَّيْءِ أنْ يُرادَ بِهِ إثْباتُ نَقِيضِهِ، لِعَدَمِ الِاعْتِدادِ بِالواسِطَةِ، كَقَوْلِهِ تَعالى ﴿فَماذا بَعْدَ الحَقِّ إلّا الضَّلالُ﴾ [يونس: ٣٢]، ولِأنَّ مَقامَ التَّشْرِيعِ إنَّما هو بَيانُ الخَيْرِ والشَّرِّ. وقَدْ نَفى الخَيْرَ عَنْ كَثِيرٍ مِن نَجْواهم أوْ مُتَناجِيهِمْ، فَعُلِمَ مِن مَفْهُومِ الصِّفَةِ أنَّ قَلِيلًا مِن نَجْواهم فِيهِ خَيْرٌ، إذْ لا يَخْلُو حَدِيثُ النّاسِ مِن تَناجٍ فِيما فِيهِ نَفْعٌ. والِاسْتِثْناءُ في قَوْلِهِ ﴿إلّا مَن أمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ عَلى تَقْدِيرِ مُضافٍ، أيْ: إلّا نَجْوى مَن أمَرَ، أوْ بِدُونِ تَقْدِيرٍ إنْ كانَتِ النَّجْوى بِمَعْنى المُتَناجِينَ، وهو مُسْتَثْنًى مِن "كَثِيرٍ"، فَحَصَلَ مِن مَفْهُومِ الصِّفَةِ ومَفْهُومِ الِاسْتِثْناءِ قِسْمانِ مِنَ النَّجْوى يَثْبُتُ لَهُما الخَيْرُ، ومَعَ ذَلِكَ فَهُما قَلِيلٌ مِن نَجْواهم. أمّا القِسْمُ الَّذِي أخْرَجَتْهُ الصِّفَةُ، فَهو مُجْمَلٌ يَصْدُقُ في الخارِجِ عَلى كُلِّ نَجْوى تَصْدُرُ مِنهم فِيها نَفْعٌ، ولَيْسَ فِيها ضَرَرٌ، كالتَّناجِي في تَشاوُرٍ فِيمَن يَصْلُحُ لِمُخالَطَةٍ، أوْ نِكاحٍ أوْ نَحْوِ ذَلِكَ.