موقع شاهد فور

يسألونك عن المحيض

June 2, 2024

قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذا. وكان أحمد يقول: أَحبُّ إلي ألا يطأها، إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة: لا بأس أن يصيبها زوجها، وإن كان الدم يسيل على عقبيها. المسألة التاسعة: البكر المبتدأة برؤية الدم تجلس أول ما ترى الدم خمسة عشر يوماً، ثم تغتسل وتصلي في قول الشافعي. وقال مالك: لا تقضي الصلاة، ويمسك عنها زوجها. وقال الإمام أحمد: تجلس يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلي، ولا يأتيها زوجها. وقال الحنفية: تدع الصلاة عشراً، ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماً، ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراً، فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها. المسألة العاشرة: الطهر العارض في فترة الحيض عند الحنفية كدم متصل، فحكمه حكم الحيض، تدع المرأة لأجله الصلاة والصوم، ولا يقربها زوجها. يسألونك عن المحيض قل فيه أذى. وعند المالكية تلغى أيام الطهر، وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضاً طهراً، ألغته حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار. وأيام الطهر تصلي، وتصوم، ويأتيها زوجها، ويكون ما جُمِع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة، ولا يُعْتَدُّ بأيام الطهر في عدة من طلاق، فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها، تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها من أيام الطهر.

وهكذا يتبين ان رده جاء تحريضا بل أمرا على اعتزال النساء في المحيض ليس إلا ، ولم ير غير ذلك ، ولم يكن الحيض عند الله من مبطلات الصلاة كمن هو سكران أو جنبا. فإن التأمل في كل هذا سينتج منه حتما من بين ما ينتج سؤال آخر وهو: لعل النساء اللائي يتركن الصلاة ويتركن الصوم بضعة أيام على نية عدة من أيام أخر بالنسبة للصيام ، ويتجاهلن بكل بساطة الصلاة التي هي عند الله كتاب موقوت ومع ذلك فإنهن تنكرن لها أياما وأياما بدون أدنى حرج. نعم لعل هؤلاء النساء ومنذ عشرات القرون والله أعلم منذ متى فرض عليهن نبذ الصلاة وانتهاك الصيام بمجرد ظهور دم الحيض ، وعدم التحرج عندما يتعلق الأمر بدم الاستحاضة المختلق والذي تباح فيه كل الانتهاكات، والرجوع إلى الصلاة والصوم ، والطامة الكبرى هي انتهاك أمر الله وتجاهله وذلك بمباشرة النساء رغم وجود الأذى الذي حرص الله على وجوب اعتزالهن بسببه حتى يطهرن. والله وحده يعلم من فرض ذلك على النساء ؟ لأن الآية 222 من سورة البقرة المنزلة من عند الله بالحق هي بريئة كل البراءة من توجيه أي أمر تلميحا أو تصريحا إلى المرأة لترك الصلاة والصيام عندما يعبر جسمها تعبيرا صحيا وسليما من خلال دورته الشهرية.

والذي يهمنا الحديث عنه في هذا الموضوع، هو الإفصاح عن حقيقة هذا (الأذى) الذي أشارت إليه الآية الكريمة، واشتملت على التحذير منه علميًّا وطبيًّا، حتى يكون القارئ العزيز على وعي كامل، ودراية تامة بحكمة التشريع، وفقه مغزاه: ولنبدأ بسرد الأسباب العلمية التي أمكن للطب والعلم أن يصل إليها، وأن يدرك عن طريقها حكمة النهي عن اتصال الزوجين في فترة الحيض، وتجنب الأذى الذي يتمخض عن هذا الاتصال.

لقد كان من حكمة التشريع، أن وضَع الإسلامُ الحائضَ في موضع خفَّف عنها من أعباء التكاليف الدينية؛ رعاية لظروفها الصحية، وتقديرًا لِما تمر به من فترة آلام في حياتها، لقد أسقط عنها الإسلام الصلاة مثلاً، لكن يجمل أن نشير إلى بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحائض لتمام الفائدة: أن الشريعة الإسلامية كما ورد في كتاب القدوري الحنفي: أولاً: قد أسقطت عنها الصلاة، فلا تقضيها بعد طُهرها؛ دفعًا للمشقة عنها؛ ذلك أن الصلاة يكثر تكرارها. ثانيًا: وحرَّمت عليها الصوم، ولو أنها تقضي أيام فطرها بعد أيام رمضان؛ ذلك أن الصيام إنما يكون في العام مرة، وليس في قضائها ما فاتها منه بسبب حيضها مشقةٌ تلحقها. ثالثًا: وحرمت الشريعة كذلك على الحائض أن تدخل المسجد. رابعًا: وحرمت عليها كذلك أن تطوف بالبيت الحرام معتمرةً أو حاجة أو متطوعة. خامسًا: كما حرمت الشريعة على الحائض أن تسمح لزوجها بقربانها. سادسًا: وحرمت الشريعة عليها أيضًا قراءة القرآن. ثم نأتي أخيرًا إلى القول: إن الناظر إلى لفظ (أذى) في الآية الكريمة، هذا اللفظ الوجيز الجامع المانع، من هذه الآية المعجزة، يستطيع أن يرى كم ضمَّ من مختلف المعاني، وكم حوى من صنوف الأغراض، ولتبين له بما لا يدع مجالاً للشك مدى إعجاز وبلاغة القرآن الكريم: التي لا تزال من أكبر خصائصه على مر الأيام، مهما تقدم العلم وارتقت البحوث الطبية؛ ذلك أن القرآنَ قد سبق العلم والطب إلى ما بذلا من أجله الجهد، وغاية الوسع، فما وصل إليه العلم والطب الآن قد انتهى منه القرآن من أربعة عشر قرنًا من الزمان، وذلك ما يؤكد أن القرآن بما حواه من إعجاز عِلمي إنما هو ﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 42].

المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في مدة الحيض، ومقدار أقله وأكثره على أقوال ثلاثة: الأول: أن أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة. وهذا قول الحنفية. واستدلوا لمذهبهم بحديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام) رواه الدار قطني ، و الطبراني في "الأوسط"، و"الكبير". قال الجصاص: "إن صح هذا الحديث، فلا معدل عنه لأحد". الثاني: أن أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشرة يوماً. وبهذا قال الشافعي و أحمد. واستدلوا بحديث: ( تمكث إحداهن شطر عمرها، لا تصلي)، قال البيهقي: "قد طلبته كثيراً، فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث, ولم أجد له إسناداً بحال". و(الشطر) في اللغة النصف، فهذا يدل على أن الحيض قد يكون خمسة عشر يوماً. الثالث: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره، والعبرة بعادة النساء. وهو قول مالك. والذي عليه أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً، وهو الصحيح في الباب. وعند مالك مدة الطهر كمدة الحيض متروك أمرها لغالب عادة النساء. المسألة الرابعة: { فاعتزلوا النساء}، المراد باعتزال النساء: اجتناب مجامعتهن، لا ترك المجالسة، أو الملامسة، أو الموآكلة، فإن ذلك جائز. واختلف أهل العلم فيما يجب اعتزاله من المرأة في حال الحيض على أقوال ثلاثة: الأول: أن الذي يجب اعتزاله جميع بدن المرأة.

والسؤال ما يزال حيا يرزق!!! !

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]