؟؟؟ الاجابه وبكل بساطه لا طبعا. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عن زوجته هل يجوز لها أن تمتنع عن فراشه؟ - الإسلام سؤال وجواب. ؟ ؟ ايه زی ما سمعت لا طبعا لا الحكم اتشال ولا سقط ولا حتی تقدر تمنعها من أنها تحصل المبلغ بموجب الحكم ده. ازای الكلام ده طيب أومال نعمل ایه ؟ ؟ ؟ بص یاسیدی. أولا الحكم طالع انك لازم تسدلها المبلغ أو تقدم كفيل ه تقبله والا حتتحبس شهر وطريقةتنفيذ الحكم ده غالبا بيكون عن طريق قسم الشرطه إلى هو بدوره بيحصل المبلغ لصالحها ويحرر محضر استلام بکده بمعنى أن لو حضرتك عملت إنذار عرض بالمبلغ بعد دفعت المبلغ في القسم او حتى هی الحكم أو كتبتلك أنها استلمت المبلغ كل ده مايخليش الحكم يسقط أو يتشال أو يمنعها من تحصيله مره تانيه لانها وبكل ببساطة لو راحت نفذت تبع القسم وحضرتك قولت انك دافع المبلغ ومعاك تنازل او إنذار أنك دافع في المحكمه القسم حيقول انا مالي انا عاوز المبلغ وانت أبقى ارجع عليها ولو حتى دفعت في القسم الحكم حيفضل موجود ومش حيتشال.
الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة فيها ويرصدها "الرأي العام" فى التقرير التالى صرحت بها المحامية أنجي قبودان الخبيرةوفى شئون الأسرة: -الزوجة الناشز لا تستحق النفقة، وتعتبر الزوجة ناشز بعد مرور 30 يومًا من إنذار الزوج لها بموجب إنذار طاعة يدعوها فيه للدخول فى طاعته، وبمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد 30 يومًا تصبح ناشزًا. - بعد فوات ميعاد الاعتراض يقوم الزوج برفع دعوى نشوز، وسيتم الحكم لصالحه لأن الزوجة فوتت مواعيد الاعتراض على الطاعة. إذا قامت الزوجة بالاعتراض على الطاعة فى الميعاد وخسرت الطاعة، تصبح الزوجة ناشزا، ولا تستحق نفقة.
متى تجب طاعة الوالدين؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد: فكلامي في هذه الدقائق عن طاعة الولد لأبويه والمراد بالولد الذكر والأنثى. فمتى تجب طاعة الأبوين أو أحدهما؟ ومتى لا تجب طاعتهما؟ وقبل أن أبدأ أذكركم أن المقام مقام تقرير علمي، وبيان الحكم الذي أعتقده، وليس مقام حث على الفضائل. متجمد النفقة الزوجية متي يسقط وشروط الحبس في متجمد النفقه - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة. إذا حصل خلاف بين الولد وأحد أبويه فله رفع الأمر للقضاء وليس ذلك من العقوق فعن مَعْن بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ " رواه البخاري (1420). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3 /292): "فيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا. وقد اشتكى بعض الصحابة من الرجال والنساء آباءهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان رفع الأب للقاضي معصية؛ لأنكر النبي صلى الله علي وسلم ذلك".
وكذلك على الزوجة أن تتذكر دائما أن طاعة الزوج بعد طاعة الله.
الزوجة المحبوسة إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم إستيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه فى الاحتباس. الزوجة المخطوفة لا نفقة للزوجة المخطوفة فى مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.
وفيما يخص دورة الإناث فقد شارك في تقديمها كل من الدكتورة رشا الرويلي والأستاذة منيرة العريني والأستاذة منال الشلهوب، وقدمن خبرتهن العلمية والعملية في ذلك. وقد حازت الدورتان على ثناء المشاركين، وعبروا فيها عن امتنانهم لوجود هكذا تفاعل ونشاط تقدمه جمعية ابن باز.
الحمد لله. أولاً: هذه المعاملة اشتهرت باسم جمعية الموظفين ، وهي محل خلاف بين أهل العلم ، وأكثرهم على جوازها. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم ، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية ، فما حكم الشرع في ذلك؟ فأجاب: "ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد ، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك ، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/413). ثانياً: أما زكاتها فينبني على معرفة هذه الأسس: 1- من ملك نقوداً تبلغ نصاباً ، وحال عليها الحول ، وجب عليه أن يزكيها ، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة. جمعية بن باز. والحول يبدأ من حين بلوغ المال النصاب. 2- من استفاد مالاً أثناء الحول ، ليس ناتجاً عن المال الأول ، كأن يأتيه عن طريق الإرث أو الهبة أو القرض ، فإنه يبدأ له حولاً جديداً ويزكيه إذا انتهى حَوْلُه ، وله أن يضمه إلى حول ما عنده من مال سابق ، حتى يخرج زكاة الجميع في وقت واحد ، وهو نهاية حول المال الأول ، ويكون قد أخرج زكاة المال الثاني مقدماً ، قبل مرور الحول ، وهذا جائز.