فدلت هذه الآية على تحريم الطلاق البدعي، وهي الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها، وكذلك دلت على تحريم طلاق الثلاث بلفظ واحد لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح لها فيها الطلاق شرعاً، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو جامعها في الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها، ودلت على سكنى المعتدة الرجعية في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. 24 2 164, 226
أما إن كانت المطلقة بائناً فهذا محل خلاف بين أهل العلم: هل تجب لها السكنى أو لا تجب؟ أما الرجعية فلا خلاف أنها تجب لها السكنى والنفقة مادامت في العدة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. { وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [سورة الطلاق: آية 1]، يعني أنتم لا تخرجوهن أيها الأزواج وهن لا يخرجن بأنفسهم بعدما نهى الأزواج عن إخراجهن، نهاهن عن الخروج بأنفسهن برغبتهن: { إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [سورة الطلاق: آية 1]، الفاحشة المبينة قيل: هي الزنا ، وقيل: هي البذاءة باللسان بأن يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج من سب أو شتم أو غير ذلك فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية. والآية عامة للفاحشة المبينة، سواء كانت زناً أو بذاءة أو غير ذلك: { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [سورة الطلاق: آية 1]، أي: أحكامه التي حددها وبيَّنها لعباده فالتزموها ولا تتعدوها، { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [سورة الطلاق: آية 1] حيث إنه عصى الله سبحانه وتعالى وعرض نفسه للعقوبة. { لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [سورة الطلاق: آية 1]، لا ندري لعل الله يحدث رغبة للزوج في الرجعة بعد الطلاق فيكون هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى بعدما حصل من الطلاق والنفرة عادت المودة.
وقوله: { ذلك يوعظ به} إشارة إلى حكم النهي عن العضل ، وإفراد الكاف مع اسم الإشارة مع أن المخاطب جماعة ، رعياً لتناسي أصل وضعها من الخطاب إلى ما استعملت فيه من معنى بعد المشار إليه فقط ، فإفرادها في أسماء الإشارة هو الأصل ، وأما جمعها في قوله { ذلكم أزكى لكم} فتجديد لأصل وضعها. ومعنى أزكى وأطهر أنه أوفر للعرض وأقرب للخير ، فأزكى دال على النماء والوفر ، وذلك أنهم كانوا يعضلونهن حمية وحفاظاً على المروءة من لحاق ما فيه شائبة الحطيطة ، فأعلمهم الله أن عدم العضل أوفر للعرض؛ لأن فيه سعياً إلى استبقاء الود بين العائلات التي تقاربت بالصهر والنسب؛ فإذا كان العضل إباية للضيم ، فالإذن لهن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال وذلك أنفع من إباية الضيم. وأما قوله: { وأطهر} فهو معنى أنزه ، أي إنه أقطع لأسباب العداوات والإحن والأحقاد بخلاف العضل الذي قصدتم منه قطع العود إلى الخصومة ، وماذا تضر الخصومة في وقت قليل يعقبها رضا ما تضر الإحن الباقية والعداوات المتأصلة ، والقلوب المحرَّقة. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. ولك أن تجعل { أزكى} بالمعنى الأول ، ناظراً لأحوال الدنيا ، وأطهر بمعنى فيه السلامة من الذنوب في الآخرة ، فيكون أطهر مسلوب المفاضلة ، جاء على صيغة التفضيل للمزاوجة مع قوله { أزكى}.
وقوله تعالى: { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [سورة الطلاق: آية 1]، أي تقيدوا بها بأن لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها، والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة أن الحائض تعتد بثلاثة قروء، وفي هذه السورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل، قال تعالى: { وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق: آية 4]، وغير الحامل والتي لا تحيض لصغر أو إياس عدتها ثلاثة أشهر. وقوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [سورة الطلاق: آية 1] هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها لأنها من مصالح العباد، وتقوى الله هي عبادة الله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه. { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [سورة الطلاق: آية 1]، هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن تُخرج المطلقة الرجعية من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففي مشروعية اعتداد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية وأن لا تخرج منه، لأنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها وتكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع فيها مصلحة.
قال: فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سمعا لربي وطاعة ، فدعا زوجها فقال: أزوجك وأكرمك. فزوجها إياه. 156 - أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الشاهد ، أخبرنا جدي ، أخبرنا أبو عمرو الحيري ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عمرو بن حماد ، حدثنا أسباط ، عن السدي عن رجاله قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري ، كانت له بنت عم فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر ، وقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها [ الثانية] ؟ وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيت به ، فنزلت فيهم الآية.
إعراب الآية 232 من سورة البقرة - إعراب القرآن الكريم - سورة البقرة: عدد الآيات 286 - - الصفحة 37 - الجزء 2. (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) أعربت في الآية السابقة (فَلا) الفاء رابطة لجواب الشرط (تَعْضُلُوهُنَّ) مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به وجملة جواب الشرط لا محل لها.
صالح ال مانعه - ليل وبداية مغرب (حصرياً) | 2016 - YouTube
ليل وبداية مغرب (-مسرع) - YouTube