دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته - YouTube
اقرأ أيضًا: هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة حول حكم عدم الإنفاق على الزوجة، في جميع الأحوال ألزم الدين الإسلامي الزوج بالإنفاق على زوجته، باعتبار النفقة من الأمور الواجبة عليه. لذا قد جعل الدين الإسلامي للزوجة ذمتها المالية المنفصلة عن الزوج، والتي لا تعني عدم إنفاقه عليها، ولا تسقط إنفاقه عليها. قد يمتنع الزوج عن الإنفاق على الزوجة لأي سبب، فيحكم بإثمه إذ يضيق على أهله وولده، فالزوج لو يستطيع الإنفاق ولم ينفق فهو واقع في إثم كبير في الآخرة، ويرفع أمره للقاضي لينال عقابه في الدنيا، لإخلاله بواجب من واجباته الشرعية الثابتة عليه بالزواج. النفقة الزوجية من الناحية القانونية نصت القوانين على وجوب نفقة الزوج على زوجته وذلك من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. وحول تحديد النفقة الزوجية فقد حدد القانون ذلك طبقًا لدخل الزوج فإذا كان موظف يؤكد ذلك من خلال مفردات المرتب وإذا كان يعمل عمل حر يتم ذلك من خلال تحري المباحث. وتكون النفقة الزوجية بالمعروف على الغني على قدر غناه، وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله. اقرأ أيضًا: ماذا تفعل الزوجة عندما يهجرها زوجها متى تسقط نفقة الزوج على زوجته؟ فساد العقد اتفق العلماء على أنه سبب استحقاق المرأة النفقة هي صحة العقد.
في حين ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الإنفاق على الأهل والأولاد، أفضل من الإنفاق في سبيل الله، وأفضل من الإنفاق في الرقاب، وأفضل من الإنفاق على المساكين… وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم، وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. " وقال المهلب: "النفقة على الأهل واجبة بالإجماع"(فتح الباري (9/ 498). متى تجب النفقة على الزوجة جاء في صحيح مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال صلى الله عليه وسلم: (دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك)، في حين أن الفقهاء قد اجتمعوا على أن نفقة الزوجة واجبة، وفرض على الزوج، حيث يقول -صل الله عليه وسلم-: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (رواه مسلم). آيات النفقة على الأبناء ونبدأ مع آيات النفقة على الأبناء والأمهات مع قول الله تعالى في حق الوالدات: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(البقرة:233).
ثم ذكرتِ أمرين متناقضين، وهما: أنه صار بعد الكسل يشتغل ليلًا ونهارًا، ومع ذلك فهو بخيل ويسُبُّ ويضرب! إذًا أين ذهب دخل عمله إن كان فعلًا يعمل ليلَ نهارَ؟ فيبدو من هذه التناقضات، احتمال أنه لا يعمل، وأنه لا زال على كسله، ولكن أين ذهبت الأموال؟ لا أدري. وذكرتِ أن له علاقاتٍ محرمةً مع نساء أخريات، وعادةً أصحابُ مثل هذه العلاقات يعانون القلق والتوتر، بسبب هذه المعاصي، وأيضًا ينصرفون عاطفيًّا إلى العشيقات، ويهملون زوجاتهم، فإذا عُلمت هذه الأمور المتوقَّع حصولُها من مثله، فالسؤال هو: ما الحل؟ فأقول مستعينًا بالله تعالى: الحل إن شاء الله بالآتي: أولًا: هو آثمٌ بعدم النفقة وبسوء العِشْرَةِ، فعليه التوبة من ذلك، وعلى أقاربه مناصحتُهُ في ذلك. ثانيًا: أنتِ انظري في أسباب سوء علاقته بكِ، وعدم نفقته عليكِ: هل لكِ دورٌ في وجودها بعدم منحه حقوقَه الخاصة، أو التعالي عليه وإظهار المِنَّةِ عليه؟ ثالثًا: بالنسبة للنفقة يحق لكِ شرعًا المطالبة بما يكفيكِ ويكفي ابنتكِ بالمعروف، فإن تيسَّرَ بالتفاهم الطيب، فهو أفضل، وإن لم يتيسر، فالقاضي يحكم بذلك بالعدل. رابعًا: ما دامت حالتكِ كما ذكرتِ من هجره لكِ، فيجوز لكِ أن تطالبيه بحقوقكِ الأخرى؛ من البيتوتة، والإعفاف، وغيرها، وإن لم يستجِبْ، فيُقال له: إما أن تُمْسِكَ بمعروفٍ، أو تفارق بإحسان، فإن أَبَى، فالمحكمة تفصل في ذلك.
ثم ذكرتِ أمرين متناقضين، وهما: أنه صار بعد الكسل يشتغل ليلًا ونهارًا، ومع ذلك فهو بخيل ويسُبُّ ويضرب! إذًا أين ذهب دخل عمله إن كان فعلًا يعمل ليلَ نهارَ؟ فيبدو من هذه التناقضات، احتمال أنه لا يعمل، وأنه لا زال على كسله، ولكن أين ذهبت الأموال؟ لا أدري. وذكرتِ أن له علاقاتٍ محرمةً مع نساء أخريات، وعادةً أصحابُ مثل هذه العلاقات يعانون القلق والتوتر، بسبب هذه المعاصي، وأيضًا ينصرفون عاطفيًّا إلى العشيقات، ويهملون زوجاتهم، فإذا عُلمت هذه الأمور المتوقَّع حصولُها من مثله، فالسؤال هو: ما الحل؟ فأقول مستعينًا بالله تعالى: الحل إن شاء الله بالآتي: أولًا: هو آثمٌ بعدم النفقة وبسوء العِشْرَةِ، فعليه التوبة من ذلك، وعلى أقاربه مناصحتُهُ في ذلك. ثانيًا: أنتِ انظري في أسباب سوء علاقته بكِ، وعدم نفقته عليكِ: هل لكِ دورٌ في وجودها بعدم منحه حقوقَه الخاصة، أو التعالي عليه وإظهار المِنَّةِ عليه؟ ثالثًا: بالنسبة للنفقة يحق لكِ شرعًا المطالبة بما يكفيكِ ويكفي ابنتكِ بالمعروف، فإن تيسَّرَ بالتفاهم الطيب، فهو أفضل، وإن لم يتيسر، فالقاضي يحكم بذلك بالعدل. رابعًا: ما دامت حالتكِ كما ذكرتِ من هجره لكِ، فيجوز لكِ أن تطالبيه بحقوقكِ الأخرى؛ من البيتوتة، والإعفاف، وغيرها، وإن لم يستجِبْ، فيُقال له: إما أن تُمْسِكَ بمعروفٍ، أو تفارق بإحسان، فإن أَبَى، فالمحكمة تفصل في ذلك.
((شرح السنة)) (9/302). ، وابنُ رشدٍ [241] قال ابنُ رشد: (اتَّفقوا على أنَّ للمُعتَدَّةِ الرَّجعيَّةِ النَّفَقةَ والسُّكنى، وكذلك الحامِلُ). ((بداية المجتهد)) (3/113). ، وابنُ قُدامةَ [242] قال ابنُ قدامة: (أمَّا الرَّجعيَّةُ فلها السُّكنى والنَّفَقةُ؛ للآيةِ والخَبَرِ والإجماعِ). ((المغني)) (8/233). ، والنَّوويُّ [243] قال النووي: (أمَّا البائِنُ الحامِلُ فتَجِبُ لها السُّكنى والنَّفَقةُ، وأما الرَّجعيَّةُ فتَجِبانِ لها بالإجماعِ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/96). ، وابنُ القَيِّمِ [244] قال ابنُ القيم: (عِدَّةُ الرَّجعيَّةِ لأجْلِ الزَّوجِ، وللمَرأةِ فيها النَّفَقةُ والسُّكنى باتِّفاقِ المُسلِمينَ). ((زاد المعاد)) (5/598). رابعًا: لأنَّها زَوجةٌ يَلحَقُها طَلاقُ زَوجِها -وهي في العِدَّةِ- وظِهارُه، وإيلاؤُه؛ فوَجَبَت لها النَّفَقةُ والسُّكنى [245] ((المغني)) لابن قدامة (8/233). انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ البائِنِ وسُكناها في العِدَّةِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: نَفَقةُ المُفارِقةِ زَوجَها بعَيبٍ في العِدَّةِ.