صور ربا الفَضْل تتعدّد صور وأشكال رِبا الفَضْل، منها: استبدال عشرة دراهم ورقيةٍ بتسعٍ معدنيّةٍ، أو العكس، واستبدال الذّهب القديم بالذّهب الجديد، مع الاختلاف في وزن كلٍّ منهما، وإن كان القبض في مجلس واحدٍ، ومن الصور أيضاً: شراء الشّيك المؤخّر للاستحقاق، بما هو أقّل من قيمته، ويعدّ هذا الأمر شراء نَقْدٍ بنَقْدٍ، مع الفَضْل والنسيئة، فبذلك جَمْعٌ بين نوعَين من أنواع الرِّبا؛ ربا الفَضْل، وربا النسيئة. المصدر:
[١٠] المالكيّة: قالوا إنّ علّة ربا الفَضْل بالفضّة والذّهب الثمنيّة مع وحدة الصّنف في التعاوض، وبالنّظر إلى إمكانيّة اكتنازهما، أو تخزينهما، وبما أنّهما من النُّقود؛ فهما من الضروريات، أمّا العلّة في الأصناف الأخرى فتتمثّل بسبب اتّخاذ تلك الأصناف قوتاً، ولإمكان ادّخارها، مع اتّحاد الصنف. الشافعيّة: قالوا إنّ العلّة في ربا الفَضْل للذّهب والفضّة؛ الثمنيّة، أمّا العلّة في باقي الأصناف؛ فهي الإطعام مع وحدة الصَّنف، فإن وُجد الطُّعم في أيّ شيئَين وُجد الرِّبا، وينتفي بانتفائه، استدلالاً بما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، عن معمر بن عبدالله بن نضلة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (الطَّعَامُ بالطَّعَامِ مِثْلًا بمِثْلٍ) ، [١١] كما يُستدلّ بأنّ الحُكم يدور مع العلّة وجوداً وعَدَماً، فإن وُجد الإطعام وُجد الرِّبا، وإن انعدم الإطعام انعدم الرِّبا، وقالوا بأنّ الذّهب والفضّة من المعادن القيّمة والثمينة، التي تُستعمل في قياس قيمة الأموال.
كما استدلوا بحديث عامل خيبر أنه أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرًا جنيبًا [2] فقال: ((أوكل تمر خيبر هكذا؟))، فقال: لا، ولكني أعطيت صاعين وأخذت صاعًا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أربيت، هلا بعت تمرك بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرًا))، وعلة الكيل في الحديث واضحة. فإذا اجتمع الأمران: الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس - يعني كان النوع واحدًا - حرم الفضل والتأجيل ووجب التماثل والتقابض، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط التقابض. وعلى هذا فعند الأحناف فإن الأموال القيمية كالحيوان والدور والملابس ونحوها لا يجري فيها الربا وكذا المعدودات والمذروعات.