وقال الشيخ صالح الفوزان: " والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها؛ فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها؛ فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة؛ لم تلتفت إليها؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"، رواه البخاري" انتهى من الملخص الفقهي (1/ 82). وعليه فما كنت تعتمدينه من عدم الالتفات للصفرة والكدرة بعد طهرك: صحيح. والله أعلم.
الحمد لله. إذا رأت الحائض الطهر وذلك بنزول القصة البيضاء، أو حصول الجفاف التام، فإن ما ينزل بعد ذلك من صفرة أو كدرة لا يعدّ شيئا ولو كان في وقت عادتها؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا". رواه البخاري (320) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647) واللفظ لأبي داود. والعادة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص فليست زمنا ثابتا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها. حكم الكدرة في نهاية الدورة الشهرية. قاله أحمد وغيره؛ لقول أم عطية: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً"" انتهى من "الاختيارات الفقهية "(1/401). وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض: فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" أخرجه البخاري في صحيحه وأبوداود وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (10/207).
والثاني: أن الصفرة أو الكدرة إذا اتصلت بالحيض، فهي من الحيض، وإذا جاءت بعد تحقق الطهر، فلا يلتفت لها، قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه: بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ، وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ. والدُّرجة: هو الوعاء الذي تضع المرأة عليها طِيبها ومتاعها، والكرسف: القطن. والصفرة: الماء الأصفر. ودم الحيض غالبًا ما يتغير لونه في آخر مدة الحيض، فيخفّ لونه، وقد تتبعه صفرة أو كدرة، وأثر عائشة -رضي الله عنها- يشير إلى هذا، ويدل على أن الصفرة المتصلة بالحيض، تعد حيضًا. الكدرة بعد الدورة السادسة – السنة. وأما إذا تحقق الطهر بنزول القصة البيضاء، أو بالنقاء التام، فإنه لا يلتفت إلى الصفرة والكدرة حينئذ، وهذا ما دلّ عليه قول أم عطية -رضي الله عنها-. والخلاصة: أنه لا يجب عليك الاغتسال بعد نزول تلك الكدرة؛ لكونها نزلت بعد حصول الطهر، وصلواتك صحيحة، ولا يلزمك إعادتها. والله أعلم.
الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فدعي عنك الوساوس ولا تبالي بها ولا تعيريها اهتماما، ثم اعلمي أن من العلماء من يرى أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا مطلقا، وعلى هذا القول، فلا يكون لديك إشكال حتى لو لم تغتسلي بعد انقطاع هذه الصفرة والكدرة، وانظري الفتوى رقم: 117502. ومادمت مصابة بالوساوس، فلا حرج عليك في العمل بهذا القول دفعا للوسواس ورفعا للحرج، ومن ثم فلا يلزمك شيء وانظري الفتوى رقم: 181305. والله أعلم.
وعليه، فلا شيء يلزمك في تجاهلها ما دامت تأتي بعد انقطاع الحيض. أما ما كان منها، أو يكون أثناء الحيض، فهو حيض. والله أعلم.
الحديث ترجمة رجال الحديث دلالة الحديث ما يرشد إليه الحديث لقدْ أعلمنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منْ علاماتِ السَّاعةِ الكثير، ومنها الصُّغرى الّتي تسبقُ الكبرى، ومنْ علاماتِ السَّاعةِ الكبرى الَّتي أخبرنا بها نزولُ عيسى عليهِ السَّلامُ، وسنعرضُ في بحثِنا هذا حديثً في هذهِ العلامةِ الّتي تدلُّ على اقترابِ السَّاعة. الحديث: يروي الإمامُ البخاريُّ رَحمهُ اللهُ في الصَّحيحِ: ((حدَّثناعليُّ بنُ عبدِ اللهِ، حدَّثنا سُفيانُ، حدَّثنا الزُّهريُّ، قال: أخبرني سعيدُ بنُ المُسيَّبِ، سَمِعَ أبا هريرَةَ رضيَ اللهُ عنْهُ، عنِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ قالَ: (لا تقومُ السَّاعَةُ حتَّى ينزلَ فيكُمُ ابنُ مريمَ حكماً مُقسطاً، فيكسرُ الصَّليبَ، ويقتُلُ الخنْزيرَ، ويضَعُ الجزْيَةَ، ويفيضُ المالُ حتَّى لا يقبَلُهُ أحَدٌ). رقمُ الحديثِ: 2476)).
وجاء في بعض الروايات الجيدة أن أميرهم ذاك الوقت المهدي، وهو محمد بن عبدالله، من بيت النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن ذرية فاطمة، فيقول له المهدي: تقدم يا روح الله، فيأبى، ويقول: صل أنت؛ لأنها أقيمت لك، ثم يتولى القيادة بعد ذلك عيسى -عليه الصلاة والسلام-.
وقال علماء اللجنة أيضًا: " ورد في القرآن نصوص في رفع عيسى ابن مريم حيا إلى السماء ، ونزوله نبيًا رسولًا ؛ وذلك امتدادا لنبوته ورسالته قبل رفعه ، لكن لا يدعو إلى شريعته ، بل يدعو إلى أصول الإسلام التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون جميعًا ، وإلى الفروع التي جاء بها خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام ، فليست نبوة ورسالة جديدة حتى تتنافى مع ختم النبوات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3 / 328 - 329). والحاصل: أن عيسى عليه السلام سوف ينزل آخر الزمان ، متبعًا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من حكم ذلك النزول: إظهار دين الإسلام آخر الزمان باتباع عيسى له. أحاديث عن نزول عيسى | سواح هوست. وإظهار كذب اليهود والنصارى ، وهما الطائفتان الكبيرتان المخالفتان لأهل الإسلام ، فحين ينزل: يظهر صدق الإسلام ، ونبي الإسلام ، للعالم أجمع!! والله أعلم.