تفسير الاحلام للامام الصادق يعتبر تفسير الاحلام للامام الصادق من أهم التفسيرات التي يتبعها معظم الناس ويبحث عنها في الأونة الأخيرة، حيث يعتبر من أكبر وأشهر مترجمي ومفسري الأحلام في العرب. شرح أحلام الإمام الصادق ابتداءً من الحرف أ تفسير الاحلام للامام الصادق كان لعدد كبير من الرموز والتي يبدأها موقع صدي القاهرة لكم بحرف الألف كما في الأسطر التالية: إبرة: حيث تدل على الستر على الزواج، وفقدان الإبرة يدل على الفساد والفقر والله أعلى وأعلم. إبليس: رؤية إبليس تنذر بالفتنة وكثرة الزنادقة، وأن الشخص يقع في الذنوب الجسيمة والمحرمات. آذان كبيرة: رؤية آذان كبيرة يدل على الهدى والرضا. أرز: رؤية الأرز يعني أن هناك الكثير من الأرباح والمال وتيسر الحال. تفسير الاحلام للامام الصادق بتسلسل الحروف | صدي القاهرة. أرض: رؤية الأرض الزراعية تعني الخصوبة، وعلى سبيل الذكر فإن كسوف الشمس يعني الخسارة، والأرض تعني السفر والحركة. أسد: الحلم بالأسد معناه الظلم والموت، واللبؤة يمثل وجود امرأة تبحث عن الشر. أنف: يمثل الأنف الرياء بالمال والأطفال. أم: رؤية الأم تعبر عن راحة الشخص وقوته. أهرام: رؤية الأهرام تعني معاشرة الأجانب، وإلا فهي طول العمر. أيل: رؤية غزال يعني النصر والتخلص من العدو.
كان الامام الصادق عليه السلام كان مرجع الأمة بحق، وإمامها الذي تتلمذ على يديه آلاف الأعلام من الفقهاء والعلماء والمشايخ، بعد أن فتح لهم باب التخصص العلمي في العلوم العقلية والطبيعية كالكلام، والكيمياء، والرياضيات والطب الى جانب أبواب الشريعة الإسلامية حيث وضع الامام الصادق (ع) القواعد الواضحة لمسائل الأصول، والفقه وربِي في تلامذته ملَكةَ الاجتهاد، والاستنباط، كقاعدة الاستصحاب، والبراءة، والضمان، والتخيير، وغيرها لتكون مدرسة حضارية مزدهرة يسير عليها المسلمون على مر العصور دون الحاجة للأفكار الانحرافية و الأجنبية الدخيلة الضالة. لقصر المقام وضيقه نكتفي بالإشارة الى ما كتبه جلة من علماء العلوم الحديثة والمعاصرة من الغربيين ضمن كتاب يحمل اسم "الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب" وهو عبارة عن مجموعة بحوث طرحت في عدة ملتقيات دولية علمية نظمتها جامعة "ستراسبورغ" الفرنسية عام 1968، شارك فيها مئات العلماء من شرق الأرض وغربها استعرضت حياة الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) العلمية طرح خلالها خمسة وعشرون من أشهر العلماء والمستشرقين في جامعات فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وأمريكا ولبنان وايران وهم: 1.
هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام اختلف العلماء هل الأجر والأفضلية التي ذكرت في الحديث تعم المساجد جميعها في مكة أم هي مختصة بالمسجد الحرام، وعليه ذهب بعضهم على أن الحديث مختص بالمسجد الحرام مستدلا بذلك بعدة أدلة، وذهب البعض الآخر على أن جميع المساجد في مكة سواء في الأجر والتضعيف والثواب وإن كانت دون أو أقل من المسجد الحرام ذاته واستدلوا على قولهم بعدة أدلة تثبت صحة قولهم، ولعلنا نرى الصواب في قول العلماء في الرأي الثاني أن الأجر والثواب والتضعيف والأفضلية يشمل جميع مساجد مكة. كم تعادل الصلاة في مكة بناء على ما تقدم من خلاف العلماء والفقهاء في أفضلية الصلاة وأجرها وهل هي خاصة بالمسجد لحرام أم هي عامة بمساجد مكة جميعها، وبناءا على ما رجحه العلماء من الأراء وأن الأفضلية والأجر والثواب عام لجميع مساجد مكة المكرمة فإن الأجر في مساجد مكة كلها مضاعف كالمسجد الحرام وأفضلية الصلاة بها وثوابها عام أيضا. أجر صلاة النافلة في الحرم المكي قد تحدثنا سابقا عن خلاف العلماء هل أجر التضعيف خاص بالصلاة المفروضة أم بالنوافل أيضا وعليه قالوا بأن صلاة النافلة داخلة في الأجر والمضاعفة بل أن هناك قول بأنها من باب أولى أن تكون مضاعفة إذ أن الفرائض مقيدة ومحدودة وأن النوافل أكثر، وعليه فإن أجر النافلة في الحرم المكي كأجر الفرائض في الأجر والثواب والتضعيف، إذ أن حديث النبي مطلق عام في الصلوات ولم يرد تخصيص منه بالصلوات المفروضة فقط.
السؤال: هل الصلاة في مساجد مكة المكرمة داخل حدود الحرم تضاعف لمائة ألف صلاة أم أن هذا خاص بمسجد الكعبة؟ الإجابة: الحمد لله ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام فيما رواه أحمد وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ". والحديث صححه المنذري والبوصيري، وقال الألباني: "سند صحيح على شرط الشيخين" انتهى من "إرواء الغليل" (4/146). وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام هنا على أقوال، أشهرها قولان: الأول: اختصاص ذلك بمسجد الكعبة. هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام رحمه. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي والمحب الطبري، وابن مفلح، وابن حجر الهيتمي واختاره ابن عثيمين رحمهم الله. والثاني: أنه يشمل الحرم كله، وقد نسب هذا القول إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره ابن القيم رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله. جاء في "الموسوعة الفقهية (27/239): "ذهب الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية إلى أن المضاعفة تعم جميع حرم مكة، فقد ورد من حديث عطاء بن أبي رباح قال: بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة، قال عطاء: فكأنه مائة ألف، قال: قلت: يا أبا محمد، هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم، فإن الحرم كله مسجد).... وقال الزركشي: يتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة سبعة أقوال: الأول: أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه.
قال النووي رحمه الله: " يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام, سواء صليا في المسجد, أو في غيره ، أو أحدهما فيه والآخر في غيره. وهذا مجمع عليه, قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك ، بسماع الإمام أو من خلفه ، أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه, ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور " انتهى من " المجموع " (4/202). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فالصواب في هذه المسألة: أنَّه لا بُدَّ في اقتداءِ مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، فإنْ لم تكن متَّصِلة: فإنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ. مثال ذلك: يوجد حولَ الحَرَمِ عَماراتٌ ، فيها شُقق يُصلِّي فيها الناسُ ، وهم يَرَون الإِمامَ أو المأمومين ، إما في الصَّلاةِ كلِّها ؛ أو في بعضِها ، فعلى كلامِ المؤلِّفِ: تكون الصَّلاةُ صحيحةً ، ونقول لهم: إذا سمعتم الإِقامة ، فلكم أنْ تبقوا في مكانِكم وتصلُّوا مع الإِمام ولا تأتوا إلى المسجدِ الحرام. وعلى القول الثاني: لا تَصِحُّ الصَّلاةُ ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ متَّصلةٍ ، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ... هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام مباشر. " انتهى من " الشرح الممتع " (4/298). وينظر جواب السؤال رقم: ( 45611). ثالثاً: إذا كان المقصود من صلاة النساء في الصفوف الأولى ، أنهن يصلين أمام الرجال في مكان واحد ، فهذا خلاف السنة ؛ فالسنة أن يصلي النساء خلف الرجال ، لكن من وقع منه ذلك ، فصلاته صحيحة.
وقال في "الآداب الشرعية" (3/429): " وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر، وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم " انتهى. وينظر: المجموع (3/197)، تحفة المحتاج (3/466)، فتاوى اللجنة الدائمة (6/223) ، فتاوى الشيخ ابن باز (4/130).