موقع شاهد فور

حكم قراءة الفاتحة للمأموم

June 25, 2024

السؤال: هذا سؤال من الأخ (م. م) من بلاد بلقرن من قرية الحنيك يقول: ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة: من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة، ولا يلزم المأموم القراءة مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية. وقول ثان: أن على المأموم أن يقرأ مطلقًا في السرية والجهرية. حكم قراءة الفاتحة والتأمين للمأموم. قول ثالث: أنه يقرأ في السرية، دون الجهرية، والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه يقرأ مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية يقرأ فيهما جميعًا، لعموم قوله ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولأنه ﷺ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا يدلنا على أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية جميعًا، وإذا شرع الإمام في القراءة، وهو لم يقرأ؛ فإنه يقرأ سرًا، ثم ينصت، ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة، ثم شرع إمامه في السورة؛ فإنه يكمل قراءة الفاتحة، ثم ينصت لإمامه.

قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

السؤال: سؤاله الأخير يقول: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه، ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي، إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: المذهب الحنفي هنا مرجوح، المذهب الحنفي مرجوح في هذا، والصواب ما عليه الجمهور، المأموم يؤمن مع إمامه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا وفي اللفظ الآخر: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم خلافًا لمذهب الأحناف، مذهب الأحناف هنا مرجوح. وكذلك يقرأ على الصحيح، يقرأ في الجهرية، يقرأ الفاتحة فقط، ثم ينصت؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فاستثنى الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أنه يقرأ الفاتحة فيما أسر في إمامه إذا أسر، وإن كان الإمام ما أسر يعني: قرأ الفاتحة ثم شرع بعدها، ولم يكن له سكتة قرأها، ولو في حال قراءة إمامه جهرًا، يقرؤها سرًا في نفسه ثم ينصت لإمامه؛ عملًا بالأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية - موضوع

أما في السرية كالظهر والعصر والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء هذه يقرأ فيها على كل حال، يلزمه أن يقرأ الفاتحة عند الأكثر؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وللحديث السابق: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فهذا في الجهرية، أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب أيضًا، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

حكم قراءة الفاتحة والتأمين للمأموم

تاريخ النشر: السبت 15 جمادى الأولى 1430 هـ - 9-5-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 121558 120128 0 553 السؤال ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية؟ وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمسألة قراءة الفاتحة للمأموم من المسائل الكبار، التي كثر فيها النزاع بين أهل العلم، وانتشر الخلاف فيها منذ عصر الصحابة فمن بعدهم ، والراجح عندنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة سرية كانت أو جهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه القراءة في صلاة الصبح: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن. وهذان الحديثان وما في معناهما تُخصص حديث: وإذا قرأ فأنصتوا. أخرجه مسلم، وهذا المذهب هو جديد قولي الشافعي ، وقول البخاري ، ومذهبُ الظاهرية، واختيار كثيرٌ من المحققين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين.

دار الإفتاء - حكم قراءة الفاتحة للمأموم

انتهى. هذا كله في حق المأموم الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام. وأما المسبوق الذي أدرك الإمام وهو في الركوع فلا يشرع له أن يقرأ الفاتحة، بل يكبر للإحرام وينحني للركوع مباشرة وهو فيما سبق به من الركعات يعتبر كالفذ، لأنه لم يعد متابعا للإمام ، فحكم القراءة في حقه هو حكم القراءة في حق المنفرد. إذا علمت هذا، وعلمت أن الراجح عندنا هو وجوب القراءة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة، سرية كانت أو جهرية، سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها. ثم روى الأحاديث فيه، ثم رواه بأسانيده المتعددة عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. ومن ثم تعلم أن ترك المأموم للفاتحة يبطل صلاته على الراجح عندنا مع مراعاة الخلاف في المسألة، واستحضار أنه خلاف قوي سائغ. ولا فرق في ترك الركن بين أن يتركه عمداً أو سهواً لكنه إن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً لزمه إعادة تلك الركعة التي ترك الفاتحة فيها. فإلم يفعل وطال الفصل أعاد الصلاة، شأن ترك سائر الأركان. وقد فرق بعض أهل العلم الموجبين للفاتحة على المأموم بين أن يتركها المأموم عمداً فتبطل صلاته، أو يتركها سهواً فلا تبطل صلاته، وهذا هو اختيار العلامة ابن باز –رحمه الله- قال رحمه الله: لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلاً أو ناسياً صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن.
تاريخ النشر: الثلاثاء 30 محرم 1435 هـ - 3-12-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 230095 6272 0 176 السؤال هل نقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الفاتحة أم نسكت؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث نهى أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ أن يقرؤوا، فما هو هذا الحديث؟ ولماذا نهاهم عن القراءة؟ وما الواجب علينا فعله؟.

والحديث أصلُه مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأذان» باب: إقامةُ الصفِّ مِنْ تمام الصلاة (٧٢٢)، ومسلمٌ في «الصلاة» (٤١٤)، لكِنْ ليس فيه عندهما قولُه: « وإذا قَرَأَ فأَنْصِتوا »، لكِنْ ورَدَتْ عند مسلمٍ في «الصلاة» (٤٠٤) مِنْ حديثِ أبي موسى رضي الله عنه، وصحَّحها عن أبي هريرة رضي الله عنه وإِنْ لم يُخرِجها. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ١٦)، و«الإرواء» للألباني (٢/ ١٢١).

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]