أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال حديثه عن السنة النبوية المشرفة في الحلقة التاسعة عشرة من برنامج "رؤية"، أننا حينما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة المطهرة المباركة إنما نتحدث عن المصدر الثاني للتشريع، فقد أجمع علماء الأمة ، وفقهاؤها، وأصوليوها على حجية السنة النبوية، وأنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب ربنا (عز وجل).
22-03-2009, 10:26 PM رقم المشاركة: 1 ناصر ال البيت ©°¨°¤ عضو مميز ¤°¨°© تاريخ تسجيل: 21 - 3 - 2009 رقم العضوية: 8 مشاركات: 524 بمعدل: 0.
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 1403هـ ——————————————————————————– بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم: م/42 وتاريخ: 10 / 7 / 1403 هـ بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ. وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 28 / 6 / 1360 هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 14 / 6 / 1403 هـ. رسمنا بما هو آت أولًا – الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيًا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة | موقع نظام. التوقيع فهد بن عبد العزيز ——————————————————————————– قرار رقم 151 وتاريخ 14 / 6 / 1403 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/د 4234) وتاريخ 25 / 2 / 1400 هـ المشتملة على مشروع نظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المرفوع بخطاب معالي وزير التجارة رقم (126 /11) وتاريخ 17 / 2 / 1400 هـ.
المادة السادسة: تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تكسر وترد إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة. المادة السابعة: لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة. المادة الثامنة: يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة. "التجارة " تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.. هذه بنودها. ب - تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه. ج - تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ". وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
المادة السابعة عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه. المادة الثامنة عشرة: لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض. الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة - مكتبة نور. المادة التاسعة عشرة: يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائيًّا في جريدة محلية أو أكثر. تعديلات المادة المادة العشرون: يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة. المادة الحادية والعشرون: يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له. المادة الثانية والعشرون: يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28 / 6 / 1360 هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه. ويعمل به بعد تسعين يومًا من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة: تُقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقاً للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تُكسر وترد إلى مالكها وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة. المادة السابعة: لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة. المادة الثامنة: يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: 1- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة. 2- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه. 3- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ". وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافاً إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
يحظر على محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للعملات السعودية الذهبية والفضية المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول والميداليات التذكارية بأنواعها التي أصدرتها الحكومة والمشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة ومشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المائة من إجمالي وزنها إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواء كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئه والأحجار المقلدة مفردة كانت أو منظومة. تحظر ممارسة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد صدور الترخيص اللازم. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع محل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في نطاق اختصاصها، ويجب أن يتضمن الطلب الاسم الرباعي لطالب الترخيص ومحل إقامته ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته ومكانه، ولا يجوز تغيير مكان مزاولة النشاط لأي سبب إلا بموافقة الوزارة. الفواتير على أصحاب المحال المرخص لها إصدار فواتير للبيع والشراء متضمنة اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص ورقم السجل التجاري ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وصندوق البريد وتاريخ البيع ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول واسم المشتري وسعر المشغولات.
ب – كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك. ج – كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية. ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى. المادة الخامسة عشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص. المادة السادسة عشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم. المادة السابعة عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه. المادة الثامنة عشرة: لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.