موقع شاهد فور

قصيدة التبع اليماني انا تبع الاملاك

June 30, 2024

أفتى الشيخ على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، بجواز أن يكتب الأب كل أملاكه لبناته قبل الوفاة، واتفق معه فى الفتوى الدكتور أحمد كريمة.. بعدها خرج الدكتور مبروك عطية بفتوى نقيضة تقول: كتابة المواريث قبل الوفاة هتودى فى داهية!.. من يصدق الناس جمعة أم عطية؟ قديماً قيل اختلافهم رحمة، فماذا إذا كان أخذ الأمر شكل التضارب كما هو الحال فى فتوى «جمعة/كريمة» و«عطية». الشيخ على جمعة أقر بحق الأب فى كتابة أملاكه لبناته، بشرط ألا يكون فى نيته حرمان إخوته من الميراث، لأن هذه النية حرام.. والدكتور مبروك عطية أنكر على الأب هذا الحق، من منطلق أنه لا وصية لوارث، وأن الوصية يجب ألا تتجاوز الثلث. مؤكد أن لكل طرف مبرراته الشرعية، ولا أريد أن أناقش محتوى الفتوى التى صدرت عن كل منهما، لكننى أريد أن أحلل المنهجية التى اعتمد عليها كل منهما فى استخلاص فتواه. انا جربت زيت التطويل تبع نينا ريتشي والنتيجة؟ لشعر صحي - السيدات. كلا الطرفين أسس فتواه على توجيه قرآنى.. الشيخ على جمعة اعتمد على الآية القرآنية الكريمة التى تقول: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى الْمُتَّقِينَ».. وهى تسمح لمالك «الخير» بأن يوصى للوالدين والأقربين، بالإضافة إلى الاستناد إلى مبدأ «من حكم فى ماله فما ظلم».

  1. انا جربت زيت التطويل تبع نينا ريتشي والنتيجة؟ لشعر صحي - السيدات
  2. بدر الدين القمودي: "الايقافات الاخيرة في صفوف نواب البرلمان لا علاقة لها بمكافحة الفساد" - الإذاعة التونسية

انا جربت زيت التطويل تبع نينا ريتشي والنتيجة؟ لشعر صحي - السيدات

مع العلم أن أحد الإخوة قد اقترح أن يشتري البيت؛ لأنه يملك ثمنه المرتفع جدا ليحل الإشكال، ويعطي من يريد من الورثة حصصهم الآن؛ لأن دخل الابن الأصغر قليل جدا بالنسبة لثمن البيت المرتفع جدا، والأغلب أن لا يقدر على سداد ثمن البيت طيلة حياته. بدر الدين القمودي: "الايقافات الاخيرة في صفوف نواب البرلمان لا علاقة لها بمكافحة الفساد" - الإذاعة التونسية. وفي نفس الوقت يبقى الابن الأصغر في البيت إلى أن يتيسر شراء بيت له. فرفض الابن الأصغر ذلك، وقال إن البيت له، وقد أعطاه إياه الوالد وحق باقي الورثة محفوظ إذا تيسر معه، فالله هو الرزاق يمكن أن يرزقه ثمن البيت. وأن الوالد أوصاه بعدم بيع البيت، ولن يخالف وصيته. فما رأيكم شرعا في ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنقول ابتداء: إن مثل هذه المسائل التي يحصل فيها خلاف ونزاع بين الورثة، ينبغي رفعها إلى المحكمة الشرعية -إن كانت- أو مشافهة من يصلح للاستفتاء من أهل العلم حتى ينظر فيها ويسمع جميع الأطراف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يَا عَلِيُّ؛ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِن الْآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِن الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فعَلْتَ ذَلِكَ، تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

بدر الدين القمودي: &Quot;الايقافات الاخيرة في صفوف نواب البرلمان لا علاقة لها بمكافحة الفساد&Quot; - الإذاعة التونسية

رواه أحمد ، و أبو داود ، وحسنه الألباني. والذي يمكننا قوله باختصار في مسألتكم: إن كان الأمر -كما ذكرت- ولا توجد تفاصيل أخرى لها أثر في الجواب. فالذي يظهر من فعل الأب أنه كتب البيت باسم الابن الأصغر لا على سبيل الهبة النافذة في حياته، بدليل أنه أوصاه بأن لا يجحد حق الورثة في البيت، وإنما أراد أن يسكن ابنُه البيت إلى أن يتيسر حاله ويعود البيت للورثة. وهذه وصية لوارث بمنفعةٍ، وهي منفعة السكنى. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الوصية ليست ملزمة؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا سواء كانت وصيةً له بعين، أو وصيةً له بمنفعة. قال ابن قدامة في المغني: كُل مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِالْعَيْنِ، لَا تَجُوزُ بِالْمَنْفَعَةِ، كَالْأَجْنَبِيِّ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ... لَوْ أَوْصَى لِوَرَثَتِهِ بِمَنْفَعَةِ عَبْدٍ، لَمْ يَجُزْ اهــ. وعلى هذا؛ فالوصية للابن الصغير بسكنى البيت حتى يستغني، وصية لا تجوز، وليست ملزمة. وليس للابن الموصى له بالمنفعة أن يجبرهم على سكناه البيت حتى يستغني، بل لهم الحق في مطالبته ببيع البيت وقسمته فورا دون انتظار. وقد قررنا مرارا في فتاوى سابقة أن الأملاك التي لا يمكن قسمتها بين الورثة عمليا -كالبيت والسيارة- إذا طالب أحد الورثة ببيعها أجبر البقية على البيع.

قال ابن تيمية -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ، وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهــ. وجاء في كشاف القناع -من كتب الحنابلة- عن قسمة هذا النوع من الأملاك بين الشركاء: (وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا) أَيْ فِي الدُّورِ الصِّغَارِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ إلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ... إنْ امْتَنَعَ عَن الْبَيْعِ؛ لِيَتَخَلَّصَ الطَّالِبُ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ (فَإِنْ أَبَى) الْمُمْتَنِعُ الْبَيْعَ (بِيعَ) أَيْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ (عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ. اهــ. والله أعلم.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]